حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٤٣١
ولو في المرض) إلى قوله (ص) في النهاية والمغني إلا قوله كما بينته إلى وكذا (قوله ولو في المرض الخ) عبارة المغني والنهاية سواء أحبلها أو أعتقها في المرض أم لا أوصى بها من الثلث أم لا بخلاف ما لو أوصى بحجة الاسلام فإن الوصية بها تحسب من الثلث لأن هذا إتلاف حصل بالاستمتاع فأشبه إنفاق المال في اللذات والشهوات. خاتمة: لو وطئ شريكان أمة لهما وأتت بولد وادعيا استبراء وحلفا فلا نسب ولا استيلاد وإن لم يدعياه فله أحوال أحدها أن لا يمكن كونه من أحدهما بأن ولدته لأكثر من أربع سنين من وطئ الأول ولاقل من ستة أشهر من وطئ الثاني أو لأكثر من أربع سنين من آخرهما وطأ فكما لو ادعيا الاستبراء الحال الثاني أن يمكن كونه من الأول دون الثاني بأن ولدته لما بين أقل مدة الحمل وأكثرها من وطئ الأول ولما دون أقل مدة الحمل من وطئ الثاني فيلحق بالأول ويثبت الاستيلاد في نصيبه ولا سراية إن كان معسرا ويسري إن كان موسرا الحال الثالث إن يمكن من الثاني دون الأول بأن ولدته لأكثر من أربع سنين من وطئ الأول ولما بين ستة أشهر وأربع سنين من وطئ الثاني فيلحق بالثاني ويثبت الاستيلاد في نصيبه ولا سراية إن كان معسرا وإن كان موسرا سرى الحال الرابع إن يمكن من كل واحد منهما بأن ولدته لما بين ستة أشهر وأربع سنين من وطئ كل واحد منهما وادعياه أو أحدهما فيعرض على القائف فإن تعذر أمر بالانتساب إذا بلغ وإن أتت لكل منهما بولد وهما موسران وادعى كل منهما إيلاده قبل إيلاد الآخر لها ليسري إيلاده إلى بقيتها فإن حصل اليأس من بيان القبلية عتقت بموتهما لاتفاقهما على العتق ولا يعتق بعضها بموت أحدهما لجواز كونها مستولدة للآخر ونفقتها في الحياة عليهما ويوقف الولاء بين عصبتهما لعدم المرجح وإن كانا معسرين ثبت الاستيلاد لكل واحد في قدر نصيبه فإذا مات أحدهما عتق نصيبه وولاؤه لعصبته فإذا ماتا عتقت كلها والولاء لعصبتهما بالسوية وإن كان أحدهما موسرا فقط ثبت ايلاده في نصيبه والنزاع في نصيب المعسر فنصف نفقتها على الموسر ونصفها الآخر بينهما ثم إن مات الموسر أولا عتق نصيبه وولاؤه لعصبته فإذ مات المعسر بعده عتقت كلها ووقف ولاؤه بين عصبتهما وإن مات المعسر أولا لم يعتق منها شئ فإذا مات الموسر بعده عتقت كلها وولاء نصفها لعصبته ووقف ولاء النصف الآخر أما لو ادعى كل منهما سبق الآخر وهما موسران أو أحدهما موسر فقط ففي الروضة كأصلها عن البغوي يتحالفان ثم يتفقان عليها فإذا مات أحدهما في الصورة الأولى لم يعتق نصيبه لاحتمال صدقة وعتق نصيب الحي لاقزاره ووقف ولاؤه فإذا مات عتقت كلها ووقف ولاء الكل وإذا مات الموسر في الثانية عتقت كلها نصيبه بموته وولاؤه لعصبته ونصيب المعسر بإقراره ووقف ولاؤه وإن مات المعسر أولا لم يعتق منها شئ لاحتمال سبق الموسر فإذا مات الموسر عتقت كلها وولاء نصيبه لعصبته وولاء نصيب المعسر موقوف ولو كانا معسرين فكما لو ادعى كل منهما أنه أولدها قبل استيلاد الآخر لها وقد تقدم حكمه والعبرة باليسار والاعسار بوقت الاحبال ولو عجز السيد عن نفقة أم ولده أجبر على تخليتها لتكتسب وتنفق على نفسها أو على إيجارها ولا يجبر على عتقها أو تزويجها كما لا يرفع ملك اليمين بالعجز عن الاستمتاع فإن عجزت عن الكسب فنفقتها في بيت المال كما مر في النفقات اه‍.
(قوله وإن نجز عتقها فيه) أي في مرض موته ولا نظر إلى ما فوته من منافعها التي كان يستحقها إلى موته لأن هذا إتلاف في مرضه فأشبه ما لو أتلفه في طعامه وشرابه وبالقياس على من تزوج امرأة بأكثر من مهر مثلها في مرض موته نهاية (قوله للخبر السابق) أي في أول الباب في حديث مارية القبطية عبارة المغني والنهاية لظاهر قوله (ص) أعتقها ولدها اه‍ (قوله يا ربنا لك الحمد) أي يا خالقنا ومربينا مختص بك الثناء بالجميل ولما كان تمام التأليف من النعم حمدا لله عليه كما حمد على ابتدائه فكأنه قال الحمد لله الذي أقدرني على إتمامه كما أقدرني على ابتدائه وآثر الجملة الاسمية لإفادتها الدوام المناسب للمقام وقدم المسند المشتمل على اللام وضمير الخطاب ليفيد الاختصاص على سبيل الرجحان ويكون حمده على وجه الاحسان ويتلذذ بخطاب الملك المنان (قوله حمدا الخ) مفعول مطلق نوعي ثان للحمد (قوله يوافي نعمك) أي يفي بها
(٤٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421