حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٣٩٢
(ولو ترك) أي في الكتابة الصحيحة مغني (قوله لفظ التعليق للحرية الخ) وهو قوله إذا أديته فأنت حر مغني (قوله بما قبله) أي بقوله كاتبتك على كذا الخ مغني ونهاية أي عند وجود جزء منه ع ش (قوله لاستقلال السيد الخ) عبارة المغني لأن المقصود منها العتق وهو يقع بالكناية مع النية جزما لاستقلال المخاطب به اه‍ (قوله من التلفظ به) أي بقوله إذا أديته فأنت حر مغني أي أو نحوه مما مر عن المغني والنهاية (قوله لما مر) إلى قوله وإنما لم يكف الأداء في المغني إلا قوله ولا وكيل العبد إلى المتن (قوله أنها تقع على المخارجة أيضا) أي فلا بد من تمييز باللفظ أو النية نهاية ومغني (قوله فرق آخر) وهو أن التدبير كان معلوما في الجاهلية ولم يتغير مغني عبارة النهاية وفرق الأول بأن التدبير مشهور في معناه بخلاف الكتابة لا يعرف معناها إلا الخواص اه‍ (قوله لا أجنبي) عبارة المغني قضية قوله ويقول المكاتب قبلت أنه لو قيل أجنبي الكتابة من السيد ليؤدي عن العبد النجوم فإذا أداها عتق أنه لا يصح وهو ما صححه في زيادة الروضة لمخالفته موضوع الباب فعلى هذا لو أدى عتق العبد لوجود الصفة ورجع السيد على الأجنبي بالقيمة ورد له ما أخذ منه اه‍ وفي سم بعد ذكر ذلك عن الروض وشرحه ما نصه ولعل صورته كاتبت عبدي على كذا عليك فإذا أديته فهو حر فقال كاتبته على ذلك اه‍ (قوله إلا بعد قبولها) ظاهره وإن إذن له السيد في التوكيل ع ش (قوله ويكفي استيجاب الخ) أي واستقبال وقبول كما لو قال السيد أقبل الكتابة أو تكاتب مني بكذا إلى آخر الشروط فقال العبد قبلت ع ش (قوله ككاتبني على كذا) أي إلى آخر الشروط المتقدمة (قوله فيقول كاتبتك) أي فورا كما فهم من الفاء ع ش (قوله لأن هذا) أي عقد الكتابة وقوله من ذاك أي الخلع. (قوله وبما فرقت الخ) وهو قوله لأن هذا أشبه الخ (قوله قيل الخ) وممن قال بذلك المغني (قوله بعد) أي بعد القبول (قوله أولى) أي من تعبيره بالمكاتب نهاية (قوله وهو غفلة عن نحو الخ) قد يقال أن ما ذكره إنما يفيد صحة تعبير المصنف لا مساواته لتعبير الأصل (قوله أي السيد) إلى قوله نعم إن صرح في المغني وإلى قول المتن: ومكري في النهاية إلا قوله نعم إلى ولا مأذون له وقوله كما بحثه جمع إلى المتن قول المتن: (تكليف) أي كونهما عاقلين بالغين مغني (قوله واختيار) فإن أكرها أو أحدهما فالكتابة باطلة مغني وشرح المنهج زاد ع ش وينبغي أن محله ما لم يكره بحق كان نذر كتابته فأكره على ذلك فإنها تصح حينئذ لأن الفعل مع الاكراه بحق كالفعل مع الاختيار ثم هو ظاهر إن كان النذر مقيدا بزمن معين كرمضان مثلا وأخر الكتابة إلى أن بقي منه زمن قليل فإن لم يكن كذلك كأن كان النذر مطلقا فلا يجوز إكراهه عليه لأنه لم يلتزم وقتا بعينه حتى يأثم بالتأخير عنه فلو أكرهه على ذلك ففعل لم يصح هذا ولو مات من غير كتابة عصى في الحالة الأولى من الوقت الذي عين الكتابة فيه وفي الحالة الثانية من آخر وقت الامكان اه‍ (قوله ولو أعميين) أي أو سكرانين شرح المنهج عبارة المغني وقد يفهم كلام المصنف أن السكران العاصي بسكره لا تصح كتابته لأنه يرى عدم تكليفه وقد مر الكلام على ذلك في الطلاق وغيره اه‍ (قوله فلا يصح من محجور عليه الخ) ولا من ولي المحجور عليه أبا كان أو غيره لأنها تبرع مغني وشيخ الاسلام وكان ينبغي أن يذكره الشارح حتى يظهر قوله وزعم أنه الخ
(٣٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421