(ولو ترك) أي في الكتابة الصحيحة مغني (قوله لفظ التعليق للحرية الخ) وهو قوله إذا أديته فأنت حر مغني (قوله بما قبله) أي بقوله كاتبتك على كذا الخ مغني ونهاية أي عند وجود جزء منه ع ش (قوله لاستقلال السيد الخ) عبارة المغني لأن المقصود منها العتق وهو يقع بالكناية مع النية جزما لاستقلال المخاطب به اه (قوله من التلفظ به) أي بقوله إذا أديته فأنت حر مغني أي أو نحوه مما مر عن المغني والنهاية (قوله لما مر) إلى قوله وإنما لم يكف الأداء في المغني إلا قوله ولا وكيل العبد إلى المتن (قوله أنها تقع على المخارجة أيضا) أي فلا بد من تمييز باللفظ أو النية نهاية ومغني (قوله فرق آخر) وهو أن التدبير كان معلوما في الجاهلية ولم يتغير مغني عبارة النهاية وفرق الأول بأن التدبير مشهور في معناه بخلاف الكتابة لا يعرف معناها إلا الخواص اه (قوله لا أجنبي) عبارة المغني قضية قوله ويقول المكاتب قبلت أنه لو قيل أجنبي الكتابة من السيد ليؤدي عن العبد النجوم فإذا أداها عتق أنه لا يصح وهو ما صححه في زيادة الروضة لمخالفته موضوع الباب فعلى هذا لو أدى عتق العبد لوجود الصفة ورجع السيد على الأجنبي بالقيمة ورد له ما أخذ منه اه وفي سم بعد ذكر ذلك عن الروض وشرحه ما نصه ولعل صورته كاتبت عبدي على كذا عليك فإذا أديته فهو حر فقال كاتبته على ذلك اه (قوله إلا بعد قبولها) ظاهره وإن إذن له السيد في التوكيل ع ش (قوله ويكفي استيجاب الخ) أي واستقبال وقبول كما لو قال السيد أقبل الكتابة أو تكاتب مني بكذا إلى آخر الشروط فقال العبد قبلت ع ش (قوله ككاتبني على كذا) أي إلى آخر الشروط المتقدمة (قوله فيقول كاتبتك) أي فورا كما فهم من الفاء ع ش (قوله لأن هذا) أي عقد الكتابة وقوله من ذاك أي الخلع. (قوله وبما فرقت الخ) وهو قوله لأن هذا أشبه الخ (قوله قيل الخ) وممن قال بذلك المغني (قوله بعد) أي بعد القبول (قوله أولى) أي من تعبيره بالمكاتب نهاية (قوله وهو غفلة عن نحو الخ) قد يقال أن ما ذكره إنما يفيد صحة تعبير المصنف لا مساواته لتعبير الأصل (قوله أي السيد) إلى قوله نعم إن صرح في المغني وإلى قول المتن: ومكري في النهاية إلا قوله نعم إلى ولا مأذون له وقوله كما بحثه جمع إلى المتن قول المتن: (تكليف) أي كونهما عاقلين بالغين مغني (قوله واختيار) فإن أكرها أو أحدهما فالكتابة باطلة مغني وشرح المنهج زاد ع ش وينبغي أن محله ما لم يكره بحق كان نذر كتابته فأكره على ذلك فإنها تصح حينئذ لأن الفعل مع الاكراه بحق كالفعل مع الاختيار ثم هو ظاهر إن كان النذر مقيدا بزمن معين كرمضان مثلا وأخر الكتابة إلى أن بقي منه زمن قليل فإن لم يكن كذلك كأن كان النذر مطلقا فلا يجوز إكراهه عليه لأنه لم يلتزم وقتا بعينه حتى يأثم بالتأخير عنه فلو أكرهه على ذلك ففعل لم يصح هذا ولو مات من غير كتابة عصى في الحالة الأولى من الوقت الذي عين الكتابة فيه وفي الحالة الثانية من آخر وقت الامكان اه (قوله ولو أعميين) أي أو سكرانين شرح المنهج عبارة المغني وقد يفهم كلام المصنف أن السكران العاصي بسكره لا تصح كتابته لأنه يرى عدم تكليفه وقد مر الكلام على ذلك في الطلاق وغيره اه (قوله فلا يصح من محجور عليه الخ) ولا من ولي المحجور عليه أبا كان أو غيره لأنها تبرع مغني وشيخ الاسلام وكان ينبغي أن يذكره الشارح حتى يظهر قوله وزعم أنه الخ
(٣٩٢)