حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٣٧٦
من أقر بحرية قن الخ كما هو صريح صنيع المغني (قوله كذا قيل) وممن قال بذلك المغني (قوله كما مر) أي في تنبيه أوائل الباب وقوله مر آنفا أي في ذلك التنبيه خلافا لما يوهمه صنيعه وقوله في صورة عبارته هناك وقد ذكرا أنه لو جاءنا قن مسلم فللإمام دفع قيمته من بيت المال ويعتقه عن كافة المسلمين اه‍ قول المتن: (رقيق) أي أو مبعض بإعتاق أي أو بإعتاق غيره رقيقه عنه بإذنه اه‍ مغني (قوله أو منجز) إلى الكتاب في النهاية إلا قوله على ما في نسخ إلى فقال وقوله للخبر السابق وقوله وهذا مستثنى إلى المتن وقوله ولو كان معتق الأب إلى المتن وقوله أي الأب إلى ثم بعد مواليه (قوله ومنه) أي من الاعتاق عبارة المغني منجزا إما استقلالا أو بعوض كبيع العبد من نفسه أو ضمنا كقوله أعتق عبدك عني فأجابه أو معلقا على صفة وجدت اه‍ (قوله لما مر) أي في أوائل الباب قبيل التنبيه (قوله في هذه أي الأحوال الثلاث نهاية (قوله على ما في نسخ) أي من عطف هذه بأو وما بعدها بالواو (قوله وكان وجهه) أي ما في الكثير (قوله المباشرة الحقيقية) وهي الاعتاق والكتابة (قوله فقال الخ) عطف على قوله غاير العاطف قول المتن: (وقرابة) كأن ورث قريبه الذي يعتق عليه أو ملكه ببيع أو هبة أو وصية وقوله أو سراية أي كما في عتق أحد الشريكين الموسر نصيبه مغني (قوله للخبرين المذكورين) أي في أول الفصل وعبارة المغني أما بالاعتاق فللخبر السابق وأما بغيره فبالقياس عليه أما إذا أعتق غيره عبده عنه بغير إذنه فإنه يصح أيضا لكن لا يثبت له الولاء وإنما يثبت للمالك خلافا لما وقع في أصل الروضة من أنه يثبت له لا للمالك ولو أعتق عبده على أن لا ولاء له عليه أو على أن يكون سائبة أو على أنه لغيره لم يبطل ولاؤه ولم ينتقل كنسبه لخبر الصحيحين كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل قضاء الله أحق وشرطه أوثق إنما الولاء لمن أعتق اه‍ (قوله المتعصبين) إلى الكتاب في المغني إلا قوله كالبنت إلى فلا ترث وقوله لأن الولاء إلى المتن وقوله ولان نعمة إلى وخرج (قوله المتعصبين بأنفسهم) سيذكر محترزه (قوله للخبر السابق) وهو الولاء لحمة كلحمة النسب (قوله والترتيب) أي الذي أفاده ثم (قوله إنما هو بالنسبة لفوائد الولاء الخ) أي بناء على الغالب من الاتفاق في الدين وإلا فقد ينعكس الترتيب سم (قوله وغيرهما) أي مما مر في أول الفصل (قوله ومن ثم لو تعذر إرثه به دونهم الخ) عبارة المغني وهو قضية قول الشيخين فيما إذا مات العتيق وهو مسلم والمعتق كافر وله ابن مسلم فميراثه للابن المسلم اه‍ وعبارة الروض مع شرحه وإن أعتق مسلم كافرا ثم مات الكافر عن المسلم وأولاده وفي أولاده كافر ورثه دونهم وبذلك علم أن ولاء العصبة ثابت لهم في حياة المعتق وهو المذهب اه‍ وبذلك يعلم أن ما يأتي عن المغني في آخر الفصل مما ينافي ما مر عنه آنفا مبني على المرجوح (قوله إرثه به) أي إرث المعتق بالولاء (قوله كما أن نسب الانسان الخ) وذلك أن النسب عمود القرابة الذي يجمع متفرقها ولا يتصور فيه انتقال ع ش (قوله وسببه) أي سبب عدم انتقال الولاء (قوله ومع غيره) الواو بمعنى أو كما عبر به النهاية. (قوله كهي مع الأخت) هل صوابه كالأخت معها فتأمل سم (قوله من ثم) أي من أجل عدم إرث العصبة بالغير أو معه قول المتن: (ولا ترث امرأة بولاء) فإذا كان للمعتق ابن وبنت أو أب وأم أو أخ وأخت ورث الذكر دون الأنثى نهاية ومغني (قوله لأن الولاء أضعف الخ) بدليل تأخره عنه سم (قوله دون أخواتهم) فإذا لم ترث بنت الأخ وبنت العم والعمة فبنت المعتق أولى لأنها أبعد منهن نهاية (قوله وكل منتم إليه الخ) أي لم يمسه رق كما سيأتي رشيدي (قوله نحو أولاده الخ) النحو استقصائي (قوله شملتهم) أي أولاده وعتقاءه وقوله كما شملت المعتق هو بفتح المثناة رشيدي (قوله فاستتبعوه)
(٣٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421