والنهاية والمعنى فيه أن جانب المدعي ضعيف لدعواه خلاف الأصل فكلف الحجة القوية وجانب المنكر قوي فاكتفى منه بالحجة الضعيفة اه زاد المغني وإنما كانت البينة قوية واليمين ضعيفة لأن الحالف متهم في يمينه بالكذب لأنه يدفع بها عن نفسه بخلاف الشاهد اه (قوله وبراءة المدعى عليه الخ) أي وتوقف براءة المدعى عليه الخ (قوله كذلك) أي على الترتيب المذكور (قوله في غير مال الخ) سيذكر محترزه (قوله سواء أكان الخ) أي الدعوى والتذكير بتأويل الطلب (قوله لآدمي) سيذكر محترره (قوله ولا يجوز الخ) الأولى التفريع (قوله ولا يجوز للمستحق الخ) نعم قال الماوردي من وجب له تعزير أو حد قذف وكان في بادية بعيدة عن السلطان فله استيفاؤه وقال ابن عبد السلام في أواخر قواعده لو انفرد بحيث لا يرى ينبغي أن لا يمنع من القود لا سيما إذا عجز عن إثباته نهاية ومغني وفي سم بعد ذكر ذلك عن الأسنى ما نصه وقوله فله استيفاؤه لا ينافي أن مستحق التعزير أو حد القذف لا يستوفيه بنفسه وليس للحاكم الاذن له على استيفائه لأن الحال هنا حال ضرورة والحاكم لا يأذن فيما ليس فيه مصلحة ولا مصلحة في الاستيفاء بنفسه لأنه قد يضر المحدود أو المعزر بزيادة أو تشديد اه وقال ع ش قوله بعيدة عن السلطان أي أو قريبة منه وخاف من الرفع إليه عدم التمكن من إثبات حقه أو غرم دراهم فله استيفاء حقه حيث لم يطلع عليه من يثبت بقوله وأمن الفتنة وقوله فله استيفاؤه أي ومع ذلك إذا بلغ الإمام ذلك فله تعزيره لا فتياته عليه وقوله ينبغي أن لا يمنع من القود أي شرعا فيجوز ذلك له باطنا اه (قوله لاستقلاله به) أي بالاستيفاء (قوله لكن لا تسمع فيها الخ) أي فالطريق في إثباتها شهادة الحسبة رشيدي (قوله لأنها ليست حقا للمدعي) أي ومن له الحق لم يأذن في الطلب بل هو مأمور بالاعراض والدفع ما أمكن مغني (قوله على المقذوف الخ) أي أو على وارثه الطالب مغني (قوله مر) أي في مبحث وجوب أداء الشهادة (قوله كذا قيل) وافقه المغني (قوله إلا إذا توقف استيفاء الحق عليه) ومع ذلك للإمام والقاضي الكبير منعه من ذلك لعدم ولايته ع ش (قوله لم يقع الموقع الخ) أي في غير ما مر عن الماوردي وابن عبد السلام رشيدي (قوله وهو كذلك) لعله في غير العقوبة كالنكاح والرجعة باعتبار الظاهر فقط حتى لو عامل من ادعى زوجيتها أو رجعتها معاملة الزوجة جاز له ذلك فيما بينه وبين الله تعالى إذا كان صادقا فليراجع سم على حج ع ش (قوله إلا في صور الخ) عيارة النهاية والمغني وهو كذلك في حد القذف لا القود اه قال ع ش قوله في حد القذف أي إذا كان قريبا من السلطان لما مر أن البعيد لا يشترط في حقه الرفع اه (قوله وكل ما تقبل) إلى المتن في المغني إلا قوله بل لا تسمع على ما مر (قوله وكل ما تقبل فيه الخ) أي كعتيق يسترقه شخص بجيرمي (قوله بل لا تسمع الخ) المعتمد أنها تسمع في غير حدود الله تعالى أما فيها فلا سلطان (قوله ومنه) أي مما تقبل فيه شهادة الحسبة. (قوله قتل من لا وارث له الخ) انظر هل يجري هذا على ما قاله في شرح الروض والبهجة في مبحث شهادة الحسبة من أن
(٢٨٦)