حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٢٨٠
قذف وشرب اه‍ (قوله من القود أو الحد) عبارة المغني والروض المجلود فجعلا الموت قيدا للجلد فقط وهو المتعين لأن ما قبله غير القصاص في طر ف لا يحتاج إلى التقييد بالموت والقصاص في طرف غير مقيد به (قوله وعلمنا أنه يقتل الخ) هو ليس بقيد بل مثله ما إذا أسكتوا رشيدي (قوله أو جهلنا ذلك الخ) عبارة النهاية والروض مع شرحه ولا أثر لقولهم بعد رجوعهم لم نعلم أنه يقتل بقولنا إلا لقرب عهد بالاسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء فيكون شبه عمد في مالهم مؤجلا بثلاث سنين ما لم تصدقهم العاقلة اه‍ (قوله لأن هذا الخ) أي قولهم وظننا أننا نجرح الخ (قوله وعليه) أي على الظهور المذكور (قوله كلام الرافعي) أي بحثه المذكور (قوله أو قال) إلى المتن في المغني وإلى قوله واعترضه البلقيني في النهاية (قوله أو قال كل الخ) عطف على قول المتن قالوا وتعمدنا (قوله أو اقتصر الخ) أو قال كل تعمدت وتعمد صاحب روض ونهاية (قوله ولي القاتل الخ) الأولى ولي الدم كما في الأسنى والمغني وعبارة النهاية ما لم يعترف القاتل اه‍ قال الرشيدي يعني من قتل واستوفينا منه القصاص وظاهر أن مثله المقتول ردة أو رجما مثلا فكان الأولى إبدال لفظة القاتل بالمقتول اه‍ (قوله بشرطه) وهو المكافأة ع ش (قوله ومنه) أي شرط القصاص (قوله وبهذا الخ) أي بالتصوير المذكور (قوله وأفهم) إلى المتن في المغني (قوله ثم يرجمون) ولا يضر في اعتبار المماثلة عدم معرفة محل الجناية من المرجوم ولا قدر الحجر وعدده قال القاضي لأن ذلك تفاوت يسير لا عبرة به وخالف في المهمات فقال يتعين السيف لتعذر المماثلة أسنى ومغني (قوله في مالهم) إلى قوله واعترضه البلقيني في المغني إلا ما أنبه عليه. (قوله إلا أن صدقتهم العاقلة) كذا في الروض والنهاية وعبارة المغني والأسنى إن كذبتهم العاقلة فإن صدقتهم فعليهم الدية وكذا إن سكتت كما هو ظاهر كلام كثير خلافا لما يفهمه كلام الروض فإن صدقتهم لزمها الدية. فرع: لو ادعوا أن العاقلة تعرف خطأهم هل لهم تحليفها أولا وجهان أوجههما أن لهم ذلك كما رجحه الأسنوي لأنها لو أقرت غرمت خلافا لما جرى عليه ابن المقري من عدم التحليف اه‍ وقوله فرع الخ كذا في النهاية (قوله أما لو قال الخ) ولو قال كل تعمدت وأخطأ صاحبي فلا قصاص أو قال أحدهما تعمدت وصاحبي أخطأ أو قال تعمدت ولا أدري أتعمد صاحب أم لا وهو ميت أو غائب لا تمكن مراجعته أو اقتصر على تعمدت وقال صاحبي أخطأت فلا قصاص وعلى المتعمد قسط من دية مغلظة وعلى المخطئ قسط من مخففة نهاية ومغني وروض مع شرحه (قوله وقال صاحبه الخ) أي أو هو غائب أو ميت روض ونهاية ومغني (قوله دون الثاني) أي لأنه لم يعترف إلا بشركة مخطئ أو بخطأ أسنى ومغني وسم (قوله ويجاب بمنع ذلك الخ)
(٢٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421