ومنهم من قال إنه طاهر لأنه ينبت في البحر ويلفظه، وهذا هو الظاهر وروث ولو من سمك وجراد لما روى البخاري: إنه (ص) لما جئ له بحجرين وروثة ليستنجي بها أخذ الحجرين ورد الروثة وقال: وهذا ركس والركس: النجس وبول للامر بصب الماء عليه في بول الاعرابي في المسجد رواه الشيخان. ومذي وهو بالمعجمة ماء أبيض رقيق يخرج بلا شهوة عند ثورانها للامر بغسل الذكر منه في خبر الصحيحين في قصة علي رضي الله تعالى عنه، وودي وهو بالمهملة ماء أبيض ثخين يخرج عقب البول أو عند حمل شئ ثقيل قياسا على ما قبله، والأصح طهارة مني غير الكلب والخنزير، وفرع أحدهما لأنه أصل حيوان طاهر، ولبن ما لا يؤكل غير لبن الآدمي كلبن الأتان لأنه يستحيل في الباطن كالدم، أما لبن ما يؤكل لحمه كلبن الفرس وإن ولدت بغلا فطاهر. قال تعالى: * (لبنا خالصا سائغا للشاربين) *. وكذا لبن الآدمي إذ لا يليق بكرامته أن يكون منشؤه نجسا وكلامهم شامل للبن الميتة، وبه جزم في المجموع ولبن الذكر والصغيرة وهو المعتمد، ومنها ما لا يستحيل وهو طاهر كعرق ولعاب ودمع من حيوان طاهر، والعلقة وهي الدم الغليظ المستحيل من الدم في الرحم والمضغة وهي العلقة التي تستحيل فتصير قطعة لحم، ورطوبة الفرج من حيوان طاهر ولو غير مأكول طاهرة. (القول في ما يطهر من نجس العين) ولا يطهر نجس العين بغسل ولا باستحالة إلا شيئان أحدهما: الجلد إذا دبغ كما مر، والثاني: الخمرة إذا تخللت بنفسها فتطهر وإن نقلت من شمس إلى ظل أو عكسه، فإن خللت بطرح شئ فيها لم تطهر وما نجس بملاقاة شئ من كلب غسل سبعا. إحداها: بتراب طهور يعم محل النجاسة والخنزير كالكلب، وكذا ما تولد منهما أو من أحدهما، فيلحق بذلك. وما نجس ببول صبي لم يتناول قبل مضي حولين غير لبن للتغذي نضح بالماء لخبر الصحيحين عن أم قيس، أنها جاءت بابن لها صغير لم يأكل الطعام فأجلسه رسول الله (ص) في حجره فبال عليه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. وما نجس بغير الكلب ونحوه والصبي الذي لم يتناول غير اللبن إن كانت النجاسة حكمية وهي ما يتيقن وجودها ولا يدرك لها طعم ولا لون ولا ريح كفى وصول الماء إلى ذلك المحل بحيث يسيل عليه زائدا على النضح، وإن كانت عينية وجب بعد زوال عينها إزالة الطعم، وإن عسر، ولا يضر بقاء لون كلون الدم أو ريح كريح الخمر عسر زواله للمشقة، بخلاف ما إذا سهل فيضر بقاؤه فإن بقيا بمحل واحد معا ضر لقوة دلالتهما على بقاء العين، ويشترط ورود الماء على المحل إن كان قليلا لئلا يتنجس الماء لو عكس. (القول في حكم الغسالة) والغسالة طاهرة إن انفصلت بلا تغير ولم يزد الوزن وقد طهر المحل.
فروع: يطهر بالغسل مصبوغ بمتنجس انفصل منه، ولم يزد المصبوغ وزنا بعد الغسل على وزنه قبل