الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ١٩٧
اسم لقدر معلوم مما تجب فيه الزكاة. قاله النووي في تحريره فلا زكاة فيما دونه. (و) الخامس (الحول) لخبر لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول وهو وإن كان ضعيفا مجبور بآثار صحيحة عن الخلفاء الأربعة وغيرهم، والحول كما في المحكم سنة كاملة فلا تجب قبل تمامه ولو بلحظة. ولكن لنتاج نصاب ملكه بسبب ملك النصاب حول النصاب وإن ماتت الأمهات لقول عمر رضي الله عنه لساعيه: اعتد عليهم بالسخلة. وأيضا المعنى في اشتراط الحول أن يحصل النماء والنتاج نماء عظيم فيتبع الأصول في الحول، ولو ادعى المالك النتاج بعد الحول صدق لأن الأصل عدم وجوده قبله، فإن اتهمه الساعي سن تحليفه. (و) السادس (السوم) وهو إسامة مالك لها كل الحول، واختصت السائمة بالزكاة لتوفر مؤنتها بالرعي في كلا مباح أو مملوك قيمته يسيرة لا يعد مثلها كلفة في مقابلة نمائها، لكن لو علفها قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين ولم يقصد به قطع سوم لم يضر، أما لو سامت بنفسها أو أسامها غير مالكها كغاصب أو اعتلفت سائمة أو علفت معظم الحول أو قدرا لا تعيش بدونه أو تعيش لكن بضرر بين أو بلا ضرر بين لكن قصد به قطع سوم أو ورثها وتم حولها ولم يعلم، فلا زكاة لفقد إسامة المالك المذكور. والماشية تصبر عن العلف يوما ويومين لا ثلاثة. (وأما الأثمان فشيئان) وهما (الذهب والفضة). والأصل في وجوب الزكاة في ذلك قبل الاجماع قوله تعالى * (والذين يكنزون الذهب والفضة) * والكنز الذي لم تؤد زكاته.
تنبيه: قضية تفسير المصنف الأثمان بالذهب والفضة شمول الأثمان لغير المضروب، فإن الذهب والفضة يطلق على المضروب وعلى غيره وليس مرادا وإنما هي الدنانير والدراهم خاصة كما قاله النووي في تحريره، وحينئذ فإطلاق المصنف غير مطابق لتفسير الأثمان وإن كان حسنا من حيث شمول المضروب وغيره فإنه المراد هنا. (وشرائط وجوب الزكاة فيها) أي الأثمان ولو قال فيهما ليعود على الذهب والفضة لكان أولى لما تقدم (خمس) (الاسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول) ومحترزاتها معلومة مما تقدم، ولو زال ملكه في الحول عن النصاب أو بعضه ببيع أو غيره فعاد بشراء أو غيره استأنف الحول لانقطاع الأول بما فعله فصار ملكا جديدا فلا بد له من حول للحديث المتقدم، وإذا فعل ذلك بقصد الفرار من الزكاة كره كراهة تنزيه لأنه فرار من القربة بخلاف ما إذا كان لحاجة أولها وللفرار أو مطلقا على ما أفهمه كلامهم. فإن قيل: يشكل عدم الكراهة فيما إذا كان لحاجة وقصد الفرار بما إذا اتخذ ضبة صغيرة لزينة وحاجة، أجيب بأن الضبة فيها اتخاذ فقوي المنع بخلاف الفرار. ولو باع النقد بعضه ببعض للتجارة كالصيارفة استأنف الحول كلما بادل ولذلك قال ابن سريج: بشر الصيارفة بأن لا زكاة عليهم. (وأما الزروع فتجب الزكاة فيها بثلاثة شرائط) الأول (أن يكون مما يزرعه) أي يتولى أسبابه (الآدميون) كالحنطة والشعير والأرز والعدس (و) الثاني (أن يكون) الزرع (قوتا مدخرا) كالحمص والباقلاء وهي بالتشديد مع القصر: الفول والذرة وهي بمعجمة مضمومة ثم راء مخففة، والهرطمان وهو بضم الهاء والطاء الجلبان بضم الجيم، والماش وهو بالمعجمة نوع من الجلبان فتجب الزكاة في جميع ذلك لورودها في بعض الأخبار، وألحق به الباقي وأما قوله (ص) لأبي موسى الأشعري ومعاذ حين بعثهما إلى اليمن فيما رواه الحاكم لا تأخذا الصدقة إلا من أربعة:
(١٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب بيان أحكام الطهارة 15
3 فصل في بيان ما يطهر بالدباغ وما يستعمل من الآنية وما يمتنع 25
4 فصل في السواك 30
5 فصل في الوضوء 32
6 فصل في الاستنجاء 48
7 فصل في بيان ما ينتهى به الوضوء 54
8 فصل في موجب الغسل 58
9 فصل في أحكام الغسل 62
10 فصل في الإغتسالات المسنونة 64
11 فصل في المسح على الخفين 66
12 فصل في التيمم 70
13 فصل في إزالة النجاسة 80
14 فصل في الحيض والنفاس والاستحاضة 87
15 كتاب الصلاة 96
16 فصل فيمن تجب عليه الصلاة وفي بيان النوافل 103
17 فصل في شروط الصلاة وأركانها وسننها 110
18 فصل في أركان الصلاة 118
19 فصل فيما يختلف فيه حكم الذكر والأنثى في الصلاة 134
20 فصل فيما يبطل الصلاة 135
21 فصل فيما تشتمل عليه الصلاة وما يجب عند العجز عن القيام 141
22 فصل في سجود السهو في الصلاة 143
23 فصل في بيان الأوقات التي تكره فيها الصلاة بلا سبب 148
24 فصل في صلاة الجماعة 149
25 فصل في صلاة المسافر 157
26 فصل في صلاة الجمعة 162
27 فصل في صلاة العيدين 172
28 فصل في صلاة الكسوف للشمس والخسوف للقمر 174
29 فصل في صلاة الاستسقاء 176
30 فصل في كيفية صلاة الخوف 180
31 فصل فيما يجوز لبسه من الحرير للمحارب وغيره وما لا يجوز 183
32 فصل في الجنازة 184
33 كتاب الزكاة 195
34 فصل في بيان نصاب الإبل وما يجب إخراجه 199
35 فصل في بيان نصاب البقر وما يجب إخراجه 200
36 فصل في بيان نصاب الغنم وما يجب إخراجه 201
37 فصل في زكاة خلطة الأوصاف 202
38 فصل في بيان نصاب الذهب والفضة وما يجب إخراجه 203
39 فصل في بيان نصاب الزروع والثمار وما يجب إخراجه 205
40 فصل في زكاة العروض والمعدن والركاز وما يجب إخراجه 208
41 فصل في زكاة الفطر 209
42 فصل في قسم الصدقات 212
43 كتاب الصيام 215
44 فصل في الاعتكاف 226
45 كتاب الحج 230
46 فصل في محرمات الاحرام وحكم الفوات 237
47 فصل في الدماء الواجبة وما يقوم مقامها 241
48 كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 250
49 فصل في الربا 254
50 فصل في السلم 267
51 فصل في الرهن 272
52 فصل في الحجر 276
53 فصل في الصلح 279
54 فصل في الحوالة 285
55 فصل في الضمان 288
56 فصل في كفالة البدن 290
57 فصل في الشركة 291
58 فصل في الوكالة 294
59 فصل في الاقرار 299
60 فصل في العارية 303
61 فصل في الغصب 306