بفتح الجيم وسكون النون بعدها تثنية جنب كما هو عبارة الأكثرين. وفي بعض نسخ الام الصحيحة عن جثته بضم الجيم وفتح المثلثة المشددة. قال في المهمات: وهي أحسن لدخول الجنبين والبطن والظهر اه. (ولقه برحمتك الامن من عذابك) الشامل لما في القبر ولما في القيامة، وأعيد بإطلاقه بعد تقييده بما تقدم اهتماما بشأنه إذ هو المقصود من هذه الشفاعة (حتى تبعثه) من قبره بجسده وروحه (آمنا) من هول الموقف مساقا في زمرة المتقين (إلى جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين) جمع ذلك الشافعي رحمه الله تعالى من الاخبار، واستحسنه الأصحاب ووجد في نسخة من الروضة ومحبوبها وكذا هو في المجموع. والمشهور في قوله ومحبوبه وأحباؤه الجر ويجوز رفعه بجعل الواو للحال وهذا في البالغ الذكر، فإن كان أنثى عبر بالأمة وأنث ما يعود إليها، وإن ذكر بقصد الشخص لم يضر كما في الروضة وإن كان خنثى. قال الأسنوي: فالمتجه التعبير بالمملوك ونحوه. قال: فإن لم يكن للميت أب بأن كان ولد زنا فالقياس أن يقول فيه وابن أمتك انتهى والقياس أنه لو لم يعرف أن الميت ذكر أو أنثى أن يعبر بالمملوك ونحوه، ويجوز أن يأتي بالضمائر مذكرة على إرادة الميت أو الشخص، ومؤنثة على إرادة لفظ الجنازة، وأنه لو صلى على جمع معا يأتي فيه بما يناسبه، وأما الصغير فيقول فيه مع الأول فقط: اللهم اجعله فرطا لأبويه أي سابقا مهيئا لمصالحهما في الآخرة، وسلفا وذخرا - بالذال المعجمة - وعظة واعتبارا وشفيعا، وثقل به موازينهما وأفرغ الصبر على قلوبهما. لأن ذلك مناسب للحال، وزاد في المجموع على هذا: ولا تفتنهما بعده ولا تحرمهما أجره. ويؤنث فيما إذا كان الميت أنثى، ويأتي في الخنثى ما مر. ويكفي هذا الدعاء للطفل. ولا ينافي قولهم إنه لا بد في الدعاء للميت أن يخص به كما مر لثبوت النص في هذا بخصوصه وهو قوله (ص): والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالعافية والرحمة ولكن لو دعا له بخصوصه كفى، ولو تردد في بلوغ المراهق فالأحوط أن يدعو بهذا ويخصصه بالدعاء بعد الثالثة. قال الأسنوي: وسواء فيما قالوه أمات في حياة أبويه أم لا. وقال الزركشي: محله في الأبوين الحيين المسلمين، فإن لم يكونا كذلك أتى بما يقتضيه الحال وهذا أولى، ولو جهل إسلامهما فالأولى أن يعلق على إيمانهما خصوصا في ناحية يكثر فيها الكفار، ولو علم كفرهما كتبعية الصغير للسابي حرم الدعاء لهما بالمغفرة والشفاعة ونحوهما. (ويقول في) التكبيرة (الرابعة) ندبا (اللهم لا تحرمنا) بفتح المثناة الفوقية وضمها (أجره) أي أجر الصلاة عليه أو أجر المصيبة به فإن المسلمين في المصيبة كالشئ الواحد (ولا تفتنا بعده) أي بالابتلاء بالمعاصي، وزاد المصنف كالتنبيه (واغفر لنا وله) واستحسنه الأصحاب، ويسن أن يطول الدعاء بعد الرابعة كما في الروضة. نعم لو خيف تغير الميت أو انفجاره لو أتى بالسنن فالقياس كما قال الأذرعي الاقتصار على الأركان. (و) الركن السابع (يسلم بعد) التكبيرة (الرابعة) كسلام غيرها من الصلوات في كيفيته وتعدده، ويؤخذ من ذلك عدم سن وبركاته خلافا لمن قال يسن ذلك، وأنه يلتفت في السلام ولا يقتصر على تسليمة واحدة يجعلها تلقاء وجهه وإن قال في المجموع إنه الأشهر وحمل الجنازة بين العمودين بأن يضعهما رجل على عاتقيه ورأسه بينهما، ويحمل المؤخرتين رجلان أفضل من التربيع بأن يتقدم رجلان ويتأخر آخران، ولا يحملها ولو أنثى إلا الرجال لضعف النساء عن حملها فيكره لهن ذلك، وحرم حملها على هيئة مزرية كحملها في قفة أو هيئة يخاف منها سقوطها والمشي أمامها وقربها بحيث لو التفت لرآها أفضل من غيره.
وسن إسراع بها إن أمن، تغير الميت بالاسراع، وإلا فيتأنى به فإن خيف تغيره بالتأني أيضا زيد في الاسراع، وسن لغير ذكر ما يستره كقبة وكره لغط في الجنازة بل المستحب التفكر في الموت وما بعده، وكرة إتباعها بنار في مجمرة أو غيرها، ولا يكره الركوب في رجوعها ولا اتباع مسلم