ورقيقا أو غير بالغ إذا مات (في معركة المشركين) لخبر البخاري عن جابر أن النبي (ص) أمر في قتلى أحد بدفنهم بدمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم وأما خبر أنه (ص) خرج فصلى على قتلى أحد صلاته على الميت فالمراد جمعا بين الأدلة دعا لهم كدعائه للميت كقوله تعالى * (وصل عليهم) * أي ادع لهم وسمي شهيدا لشهادة الله تعالى ورسوله (ص) له بالجنة، وقيل غير ذلك وهو من لم تبق فيه حياة مستقرة قبل انقضاء حرب المشركين بسببها، كأن قتله كافر أو أصابه سلاح مسلم خطأ، أو عاد إليه سلاحه أو رمحته دابته أو سقط عنها، أو تردى حال قتاله في بئر، أو انكشف عنه الحرب ولم يعلم سبب قتله وإن لم يكن عليه أثر دم لأن الظاهر أن موته بسبب الحرب بخلاف من مات بعد انقضائها وفيه حياة مستقرة بجراحة فيه، وإن قطع بموته منها أو قبل انقضائها لا بسبب حرب المشركين كأن مات بمرض أو فجأة أو في قتال بغاة فليس بشهيد ويعتبر في قتال المشركين كونه مباحا وهو ظاهر، أما الشهيد العاري عما ذكر كالغريق والمبطون والمطعون والميت عشقا والميتة مطلقا والمقتول في غير القتال المذكور ظلما فيغسل ويصلى عليه، ويجب غسل نجس أصابه غير دم الشهادة وإن أدى ذلك إلى زوال دمها، ويسن تكفينه في ثيابه التي مات فيها إذا اعتيد لبسها غالبا، أما ثياب الحرب كدرع ونحوهما مما لا يعتاد لبسه غالبا كخف وفروة فيندب نزعها كسائر الموتى، فإن لم تكفه ثيابه وجب تتميمها بما يستر جميع بدنه لأنه حق للميت كما مر. (و) الثاني (السقط) بتثليث السين (الذي لم يستهل صارخا) أي بأن لم تعلم حياته ولم يظهر خلقه، فلا تجوز الصلاة عليه ولا يجب غسله، ويسن ستره بخرقة ودفنه دون غيرهما، أما إذا علمت حياته بصياح أو غيره أو ظهرت أماراتها كاختلاج أو تحرك فككبير فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن لتيقن حياته وموته بعدها في الأولى وظهور أماراتها في الثانية، وإن لم تعلم حياته وظهر خلقه وجب تجهيزه بلا صلاة عليه، وفارقت الصلاة غيرها بأنه أوسع بابا منها بدليل أن الذمي يغسل ويكفن ويدفن ولا يصلى عليه، والسقط مشتق من السقوط وهو النازل قبل تمام أشهره، فإن بلغها فكالكبير كما أفتى به بعض المتأخرين، والاستهلال الصياح عند الولادة كما قاله أهل اللغة فقوله صارخا تأكيد. (ويغسل الميت وترا) ندبا كما مر (ويكون في أول غسله سدر) أو خطمي (وفي آخره) الذي يكون وترا (شئ من كافور) تقوية للجسد ومنعا للهوام وللنتن، وهو مندوب في كل غسلة إلا أنه في الأخيرة آكد. ومحله في غير المحرم، أما المحرم فلا يقرب طيبا كما في الروضة وغيرها وصفة أكمل الغسل قد تقدمت. (ويكفن) الميت الذكر (في ثلاثة أثواب بيض) لخبر البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم (ليس فيها قميص ولا عمامة) هذا هو الأفضل في حقه، ويجوز رابع وخامس فيزاد قميص إن لم يكن محرما وعمامة تحت اللفائف، والأفضل في حق المرأة ومثلها الخنثى خمسة إزار فقميص فخمار - وهو ما يغطى به الرأس - فلفافتان. وأما الواجب فقد تقدم الكلام عليه. ثم اعلم أن أركان الصلاة على الميت سبعة: ذكر المصنف بعضها: الركن الأول النية كنية غيرها من الصلوات ولا يجب في الميت الحاضر تعيينه باسمه أو نحوه ولا معرفته، بل يكفي تمييزه نوع تمييز كنية الصلاة على هذا الميت أو على من يصلي عليه الإمام، فإن عينه كزيد أو رجل " ولم يشر إليه وأخطأ في تعيينه فبان عمرا أو امرأة لم تصح صلاته، فإن أشار إليه صحت كما في زيادة الروضة تغليبا للإشارة، فإن حضر موتى نوى الصلاة عليهم وإن لم يعرف عددهم، قال الروياني: فلو صلى على بعضهم ولم يعينه ثم صلى على الباقي لم تصح، ولو أحرم الإمام بالصلاة على جنازة ثم حضرت أخرى وهو في الصلاة تركت حتى يفرغ ثم يصلي على الثانية لأنه لم ينوها أولا ذكره في المجموع. ولو صلى على حي وميت صحت على الميت إن جهل الحال وإلا فلا، ويجب على المأموم نية الاقتداء. والركن الثاني قيام قادر عليه كغيرها من الفرائض.
(١٨٨)