وهو النداء بموت الشخص وذكر مآثره ومفاخره. (و) الثاني (تكفينه) بعد غسله بما له لبسه حيا من حرير وغيره، وكره مغالاة فيه وكره لأنثى نحو معصفر من حرير ومزعفر، وأقل الكفن ثوب واحد، واختلف في قدره هل هو ما يستر العورة أو جميع البدن إلا رأس المحرم ووجه المحرمة؟ وجهان صحح في الروضة والمجموع والشرح الصغير الأول، فيختلف قدره بالذكورة والأنوثة كما صرح به الرافعي، لا بالرق والحرية. وصحح النووي في مناسكه الثاني واختاره ابن المقري في شرح إرشاده كالأذرعي تبعا لجمهور الخراسانيين، وجمع بينهما في روضه فقال: وأقله ثوب يعم جميع البدن، والواجب ستر العورة فحمل الأول على أنه حق الله تعالى، والثاني على أنه حق للميت ولا تنفذ وصيته بإسقاطه على الأول وكذا على الثاني، فقد صرح في المجموع عن التقريب والإمام الغزالي وغيرهم أنه لو أوصى بساتر العورة فقط لم تصح وصيته أي مراعاة للخلاف، ولو لم يوص فقال بعض الورثة: يكفن بثوب يستر جميع البدن وبعضهم بساتر العورة فقط وقلنا بجوازه كفن بثوب، ذكره في المجموع أي لأنه حق للميت ولو قال بعضهم: يكفن بثوب وبعضهم بثلاثة كفن بها لما مر وقيل ثوب، ولو اتفقوا على ثوب ففي التهذيب يجوز وفي التتمة أنه على الخلاف، قال النووي: وهو أقيس أي فيجب أن يكفن بثلاثة أثواب، ولو كان عليه دين مستغرق فقال الغرماء يكفن في ثوب والورثة في ثلاثة أجيب الغرماء، ولو قال الغرماء يكفن بساتر العورة والورثة، بساتر جميع البدن أجيب الورثة ولو اتفقت الغرماء والورثة على ثلاثة جاز بلا خلاف. وحاصله أن الكفن بالنسبة لحق الله تعالى ستر العورة فقط، وبالنسبة للغرماء ستر جميع البدن، وبالنسبة للورثة ثلاثة فليس للوارث المنع منها تقديما لحق المالك، وفارق الغريم بأن حقه سابق وبأن منفعة صرف المال له تعود إلى الميت بخلاف الوارث فيهما هذا إذا كفن من تركته، أما إذا كفن من غيرها فلا يلزم من يجهزه من قريب وسيد وزوج وبيت مال إلا ثوب واحد ساتر لجميع بدنه بل لا تجوز الزيادة عليه من بيت المال كما يعلم من كلام الروضة، وكذا إذا كفن مما وقف للتكفين كما أفتى به ابن الصلاح قال: ويكون سابغا أي فلا يكفي ستر العورة لأن الزائد عليها حق للميت كما مر، وأما الأفضل للرجل والمرأة فسيأتي، وسن مغسول لأنه للصديد، وأن يبسط أحسن اللفائف وأوسعها والباقي فوقها، وأن يذر على كل وعلى الميت حنوط، وأن يوضع الميت فوقها مستلقيا، وأن تشد ألياه بخرقة، وأن يجعل على منافذه قطن عليه حنوط وتلف عليه اللفائف، وتشد اللفائف بشداد خوف الانتشار عند الحمل إلا أن يكون محرما ويحل الشداد في القبر. ومحل تجهيز الميت تركته إلا زوجة وخادمها فتجهيزهما على زوج غني عليه نفقتهما فإن لم يكن للميت تركة فتجهيزه على من عليه نفقته حيا في الجملة من قريب وسيد، فإن لم يكن للميت من تلزمه نفقته فتجهيزه على بيت المال. (و) الثالث (الصلاة عليه) وهي من خصائص هذه الأمة كما قاله الفاكهاني في شرح الرسالة. قال: وكذا الايصاء بالثلث. وشرط لصحتها شروط غيرها من الصلوات، وتقدم طهر الميت لأنه المنقول عن النبي (ص)، فلو تعذر كأن وقع في حفرة وتعذر إخراجه وطهره لم يصل عليه. وتكره الصلاة عليه قبل تكفينه لما فيه من الازدراء
(١٨٦)