الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ١٨٧
بالميت، ولا يشترط فيها الجماعة، كالمكتوبة بل تسن لخبر مسلم: ما من رجل مسلم يموت يقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله، فيه ويكفي في إسقاط فرضها ذكر ولو صبيا مميزا لحصول المقصود به، ولان الصبي يصلح أن يكون إماما للرجل لا غيره من خنثى وامرأة مع وجود الذكر لأن الذكر أكمل من غيره فدعاؤه أقرب للإجابة، ويجب تقديمها على الدفن، وتصح على قبر غير نبي للاتباع رواه الشيخان، وتصح على غائب عن البلد ولو دون مسافة القصر. قالوا: وإنما تصح الصلاة على القبر والغائب عن البلد ممن كان في أهل فرضها وقت موته، قالوا: لأن غيره متنفل وهذه لا يتنفل بها. ونازع الأسنوي في اعتبار وقت الموت قال: ومقتضاه أنه لو بلغ أو أفاق بعده وقبل الغسل لم يؤثر، والصواب خلافه بل لو زال بعد الغسل أو الصلاة وأدرك زمنا يمكنه فعلها فيه فكذلك انتهى. وهذا هو الظاهر والتعبير بالموت جرى على الغالب. والأولى بإمامة صلاة الميت أب وإن أوصى بها لغيره، فأبوه وإن علا، فابن فابنه وإن سفل، فباقي العصبة بترتيب الإرث، فذو رحم ويقدم حر عدل على عبد أقرب منه ولو أفقه وأسن لأنها ولاية فلا حق فيها للزوج ولا للمرأة لكن محله إذا وجد مع الزوج غير الأجانب ومع المرأة ذكر أو خنثى وإلا فالزوج مقدم على الأجانب، والمرأة تصلي وتقدم بترتيب الذكر، ويقدم العبد القريب على الحر الأجنبي، والعبد البالغ على الحر الصبي، وشرط المقدم أن لا يكون قاتلا كما في الغسل، فلو استوى اثنان في درجة قدم الاسن في الاسلام العدل على الأفقه منه عكس سائر الصلوات لأن الغرض هنا الدعاء، ودعاء الاسن أقرب إلى الإجابة، ويندب أن يقف غير المأموم من إمام ومنفرد عند رأس ذكر وعجيزة غيره من أنثى وخنثى للاتباع، وتجوز على جنائز صلاة واحدة برضا أوليائها لأن الغرض منها الدعاء، ويقدم إلى الإمام الأسبق من الذكور أو الإناث أو الخناثى وإن كان المتأخر أفضل، فلو سبقت أنثى ثم حضر رجل أو صبي أخرت عنه ومثلها الخنثى، ولو حضر خناثى معا أو مرتبين جعلوا صفا عن يمينه رأس كل منهم عند رجل الآخر لئلا تتقدم أنثى على ذكر، ولو وجد جزء ميت مسلم غير شهيد صلى عليه بعد غسله وستره بخرقة ودفن كالميت الحاضر، وإن كان الجزء ظفرا أو شعرا لكن لا يصلى على الشعرة الواحدة كما قاله في العدة وإن خالفه بعض المتأخرين، وإنما يصلى على الجزء بقصد الجملة لأنها في الحقيقة صلاة على غائب. (و) الرابع (دفنه) في قبر، وأقله حفرة تمنع بعد ردمها ظهور رائحة منه فتؤذي الحي، وتمنع نبش سبع لها فيأكل الميت فتنتهك حرمته. قال الرافعي: والغرض من ذكرهما إن كانا متلازمين بيان فائدة الدفن وإلا فبيان وجوب رعايتهما فلا يكفي أحدهما. اه‍. والظاهر الثاني. وخرج بالحفرة ما لو وضع الميت على وجه الأرض وجعل عليه ما يمنع ذلك حيث لم يتعذر الحفر وسيأتي أكمله في كلامه. (واثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما) لتحريم ذلك في حقهما. الأول (الشهيد) ولو أنثى
(١٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب بيان أحكام الطهارة 15
3 فصل في بيان ما يطهر بالدباغ وما يستعمل من الآنية وما يمتنع 25
4 فصل في السواك 30
5 فصل في الوضوء 32
6 فصل في الاستنجاء 48
7 فصل في بيان ما ينتهى به الوضوء 54
8 فصل في موجب الغسل 58
9 فصل في أحكام الغسل 62
10 فصل في الإغتسالات المسنونة 64
11 فصل في المسح على الخفين 66
12 فصل في التيمم 70
13 فصل في إزالة النجاسة 80
14 فصل في الحيض والنفاس والاستحاضة 87
15 كتاب الصلاة 96
16 فصل فيمن تجب عليه الصلاة وفي بيان النوافل 103
17 فصل في شروط الصلاة وأركانها وسننها 110
18 فصل في أركان الصلاة 118
19 فصل فيما يختلف فيه حكم الذكر والأنثى في الصلاة 134
20 فصل فيما يبطل الصلاة 135
21 فصل فيما تشتمل عليه الصلاة وما يجب عند العجز عن القيام 141
22 فصل في سجود السهو في الصلاة 143
23 فصل في بيان الأوقات التي تكره فيها الصلاة بلا سبب 148
24 فصل في صلاة الجماعة 149
25 فصل في صلاة المسافر 157
26 فصل في صلاة الجمعة 162
27 فصل في صلاة العيدين 172
28 فصل في صلاة الكسوف للشمس والخسوف للقمر 174
29 فصل في صلاة الاستسقاء 176
30 فصل في كيفية صلاة الخوف 180
31 فصل فيما يجوز لبسه من الحرير للمحارب وغيره وما لا يجوز 183
32 فصل في الجنازة 184
33 كتاب الزكاة 195
34 فصل في بيان نصاب الإبل وما يجب إخراجه 199
35 فصل في بيان نصاب البقر وما يجب إخراجه 200
36 فصل في بيان نصاب الغنم وما يجب إخراجه 201
37 فصل في زكاة خلطة الأوصاف 202
38 فصل في بيان نصاب الذهب والفضة وما يجب إخراجه 203
39 فصل في بيان نصاب الزروع والثمار وما يجب إخراجه 205
40 فصل في زكاة العروض والمعدن والركاز وما يجب إخراجه 208
41 فصل في زكاة الفطر 209
42 فصل في قسم الصدقات 212
43 كتاب الصيام 215
44 فصل في الاعتكاف 226
45 كتاب الحج 230
46 فصل في محرمات الاحرام وحكم الفوات 237
47 فصل في الدماء الواجبة وما يقوم مقامها 241
48 كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 250
49 فصل في الربا 254
50 فصل في السلم 267
51 فصل في الرهن 272
52 فصل في الحجر 276
53 فصل في الصلح 279
54 فصل في الحوالة 285
55 فصل في الضمان 288
56 فصل في كفالة البدن 290
57 فصل في الشركة 291
58 فصل في الوكالة 294
59 فصل في الاقرار 299
60 فصل في العارية 303
61 فصل في الغصب 306