بالميت، ولا يشترط فيها الجماعة، كالمكتوبة بل تسن لخبر مسلم: ما من رجل مسلم يموت يقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله، فيه ويكفي في إسقاط فرضها ذكر ولو صبيا مميزا لحصول المقصود به، ولان الصبي يصلح أن يكون إماما للرجل لا غيره من خنثى وامرأة مع وجود الذكر لأن الذكر أكمل من غيره فدعاؤه أقرب للإجابة، ويجب تقديمها على الدفن، وتصح على قبر غير نبي للاتباع رواه الشيخان، وتصح على غائب عن البلد ولو دون مسافة القصر. قالوا: وإنما تصح الصلاة على القبر والغائب عن البلد ممن كان في أهل فرضها وقت موته، قالوا: لأن غيره متنفل وهذه لا يتنفل بها. ونازع الأسنوي في اعتبار وقت الموت قال: ومقتضاه أنه لو بلغ أو أفاق بعده وقبل الغسل لم يؤثر، والصواب خلافه بل لو زال بعد الغسل أو الصلاة وأدرك زمنا يمكنه فعلها فيه فكذلك انتهى. وهذا هو الظاهر والتعبير بالموت جرى على الغالب. والأولى بإمامة صلاة الميت أب وإن أوصى بها لغيره، فأبوه وإن علا، فابن فابنه وإن سفل، فباقي العصبة بترتيب الإرث، فذو رحم ويقدم حر عدل على عبد أقرب منه ولو أفقه وأسن لأنها ولاية فلا حق فيها للزوج ولا للمرأة لكن محله إذا وجد مع الزوج غير الأجانب ومع المرأة ذكر أو خنثى وإلا فالزوج مقدم على الأجانب، والمرأة تصلي وتقدم بترتيب الذكر، ويقدم العبد القريب على الحر الأجنبي، والعبد البالغ على الحر الصبي، وشرط المقدم أن لا يكون قاتلا كما في الغسل، فلو استوى اثنان في درجة قدم الاسن في الاسلام العدل على الأفقه منه عكس سائر الصلوات لأن الغرض هنا الدعاء، ودعاء الاسن أقرب إلى الإجابة، ويندب أن يقف غير المأموم من إمام ومنفرد عند رأس ذكر وعجيزة غيره من أنثى وخنثى للاتباع، وتجوز على جنائز صلاة واحدة برضا أوليائها لأن الغرض منها الدعاء، ويقدم إلى الإمام الأسبق من الذكور أو الإناث أو الخناثى وإن كان المتأخر أفضل، فلو سبقت أنثى ثم حضر رجل أو صبي أخرت عنه ومثلها الخنثى، ولو حضر خناثى معا أو مرتبين جعلوا صفا عن يمينه رأس كل منهم عند رجل الآخر لئلا تتقدم أنثى على ذكر، ولو وجد جزء ميت مسلم غير شهيد صلى عليه بعد غسله وستره بخرقة ودفن كالميت الحاضر، وإن كان الجزء ظفرا أو شعرا لكن لا يصلى على الشعرة الواحدة كما قاله في العدة وإن خالفه بعض المتأخرين، وإنما يصلى على الجزء بقصد الجملة لأنها في الحقيقة صلاة على غائب. (و) الرابع (دفنه) في قبر، وأقله حفرة تمنع بعد ردمها ظهور رائحة منه فتؤذي الحي، وتمنع نبش سبع لها فيأكل الميت فتنتهك حرمته. قال الرافعي: والغرض من ذكرهما إن كانا متلازمين بيان فائدة الدفن وإلا فبيان وجوب رعايتهما فلا يكفي أحدهما. اه. والظاهر الثاني. وخرج بالحفرة ما لو وضع الميت على وجه الأرض وجعل عليه ما يمنع ذلك حيث لم يتعذر الحفر وسيأتي أكمله في كلامه. (واثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما) لتحريم ذلك في حقهما. الأول (الشهيد) ولو أنثى
(١٨٧)