للمنفرد، وأن يرفع صوته به إلا بموضع وقعت فيه جماعة. قال في الروضة كأصلها: وانصرفوا ويؤذن للأولى فقط من صلوات والاها، ومعظم الاذان مثنى ومعظم الإقامة فرادى. والأصل في ذلك خبر الصحيحين: أمر بلال أن يشفع الاذان ويوتر الإقامة والمراد منه ما قلناه. والإقامة إحدى عشرة كلمة، والاذان كلماته تسع عشرة كلمة بالترجيع، ويسن الاسراع بالإقامة مع بيان حروفها، فيجمع بين كل كلمتين منها بصوت والكلمة الأخيرة بصوت، والترتيل في الاذان فيجمع بين كل تكبيرتين بصوت، ويفرد باقي كلماته للامر بذلك كما أخرجه الحاكم. ويسن الترجيع في الاذان، وهو أن يأتي بالشهادتين سرا قبل أن يأتي بهما جهرا، والتثويب في أذان الصبح وهو قوله بعد الحيعلتين: الصلاة خير من النوم مرتين ويسن القيام في الأذان والإقامة على عال إن احتيج إليه والتوجه للقبلة، وأن يلتفت بعنقه فيهما يمينا مرة في حي على الصلاة مرتين في الاذان ومرة في الإقامة، وشمالا في حي على الفلاح كذلك من غير تحويل صدره عن القبلة وقدميه عن مكانهما، وأن يكون كل من المؤذن والمقيم عدلا في الشهادة عالي الصوت حسنه، وكرها من فاسق وصبي مميز وأعمى وحده، وجنب ومحدث والكراهة لجنب أشد، وهي في الإقامة أغلظ. القول في شروط الاذان والإمامة ويشترط في الأذان والإقامة: الترتيب والولاء بين كلماتهما ولجماعة جهر ودخول وقت الاذان صبح فمن نصف الليل. ويشترط في المؤذن والمقيم الاسلام والتمييز ولغير النساء الذكورة، ويسن مؤذنان للمسجد ونحوه، ومن فوائدهما
(١٢٩)