لأنها أشرف الجهات، والاقطع ونحوه كقصير اليدين لا يوصل يديه ركبتيه بل يرسلهما إن لم يسلما معا، أو يرسل إحداهما إن سلمت الأخرى. (و) السابع من أركان الصلاة (الاعتدال) ولو لنافلة كما صححه في التحقيق لحديث المسئ صلاته، ويحصل بعود البدء بأن يعود إلى ما كان عليه قبل ركوعه قائما كان أو قاعدا. (و) الثامن من أركان الصلاة (الطمأنينة فيه) كما في خبر المسئ صلاته، بأن تستقر أعضاؤه على ما كان عليه قبل ركوعه بحيث ينفصل ارتفاعه عن عوده إلى ما كان عليه، ولو ركع عن قيام فسقط عن ركوعه قبل الطمأنينة فيه عاد وجوبا إليه واطمأن ثم اعتدل، أو سقط عنه بعدها نهض معتدلا ثم سجد، وإن سجد ثم شك هل أتم اعتداله اعتدل وجوبا ثم سجد ولا يقصد به غيره، فلو رفع خوفا من شئ كحية لم يكف رفعه لذلك عن رفع الصلاة لأنه صارف كما مر. (و) التاسع من أركان الصلاة (السجود) مرتين في كل ركعة لقوله تعالى: * (اركعوا واسجدوا) * ولخبر: إذا قمت إلى الصلاة وإنما عدا ركنا واحدا لاتحادهما، كما عد بعضهم الطمأنينة في محالها الأربع ركنا واحدا لذلك.
وهو لغة التطامن والميل، وقيل الخضوع والتذلل، وشرعا أقله مباشرة بعض جبهته ما يصلي عليه من أرض أو غيرها لخبر: إذا سجدت فمكن جبهتك ولا تنقر نقرا رواه ابن حبان في صحيحه. وإنما اكتفى ببعض الجبهة لصدق اسم السجود عليها بذلك، وخرج بالجبهة الجبين والأنف فلا يكفي وضعهما. فإن سجد على متصل به كطرف كمه الطويل أو عمامته جاز إن لم يتحرك بحركته لأنه في حكم المنفصل عنه، فإن تحرك بحركته في قيام أو قعود أو غيره كمنديل على عاتقه لم يجز، فإن كان متعمدا عالما بطلت صلاته، أو ناسيا أو جاهلا لم تبطل وأعاد السجود ولو صلى من قعود فلم يتحرك بحركته، ولو صلى من قيام لتحرك لم يضر إذ العبرة بالحالة الراهنة. هذا هو الظاهر ولم أر من ذكره، وخرج بمتصل به ما هو في حكم المنفصل وإن تحرك بحركته كعود بيده فلا يضر السجود عليه كما في المجموع في نواقض الوضوء، ولو سجد على شئ في موضع سجوده كورقة فالتصقت بجبهته وارتفعت معه وسجد عليها ثانيا ضر، وإن نحاها ثم سجد لم يضر، ولو سجد على عصابة جرح أو نحوه لضرورة بأن شق عليه إزالتها لم تلزمه الإعادة لأنها إذا لم تلزمه مع الايماء للعذر فهذا أولى، وكذا لو سجد على شعر نبت على جبهته لأن ما نبت عليها مثل بشرته ذكره البغوي في فتاويه. ويجب وضع جزء من ركبتيه ومن باطن كفيه ومن باطن أصابع قدميه في السجود لخبر الشيخين: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. ولا يجب كشفها بل يكره كشف الركبتين كما نص عليه في الام.
فرع: لو خلق له رأسان وأربع أيد وأربع أرجل هل يجب عليه وضع بعض كل من الجبهتين وما بعدهما أم لا؟ الذي يظهر أنه ينظر في ذلك إن عرف الزائد فلا اعتبار به، وإلا اكتفى في الخروج عن عهدة الواجب بوضع بعض إحدى الجبهتين وبعض يدين وركبتين وأصابع رجلين إن كانت كلها أصلية، فإن اشتبه الأصلي بالزائد وجب وضع جزء من كل منهما. (و) العاشر من أركان الصلاة (الطمأنينة فيه) أي السجود لحديث المسئ صلاته، ويجب أن يصيب محل سجوده ثقل رأسه للخبر المار: إذا سجدت فمكن جبهتك. ومعنى الثقل أن يتحامل بحيث لو فرض تحته قطن أو حشيش لانكبس وظهر أثره في يد لو فرضت تحت ذلك، ولا يعتبر هذا في بقية الأعضاء كما يؤخذ من عبارة الروضة وعبارة التحقيق، ويندب أن يضع كفيه حذو منكبيه وينشر أصابعهما مضمومة للقبلة ويعتمد عليهما، ويجب أن يهوي لغير السجود كما مر في الركوع، فلو سقط على وجهه من الاعتدال وجب العود إليه ليهوي منه لانتفاء المهوي في السقوط، فإن سقط من الهوي لم يلزمه العود بل يحسب ذلك سجودا، إلا إن قصد بوضع الجبهة الاعتماد عليها فقط فإنه يلزمه إعادة السجود