وفي عصر وعشاء أوساطه، وفي مغرب قصاره، وفي صبح جمعة في أولى * (ألم تنزيل) *، وفي الثانية * (هل أتى) * للاتباع. (و) الثامنة (التكبيرات عند) ابتداء (الخفض) لركوع وسجود (و) عند ابتداء (الرفع) من السجود، ويمده إلى انتهاء الجلوس والقيام. (و) التاسعة (قول سمع الله لمن حمده) أي تقبل الله منه حمده، ولو قال: من حمد الله سمع له كفى (و) قول (ربنا لك الحمد) أو (اللهم ربنا لك الحمد)، وبواو فيهما قبل (لك) ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شئ بعد أي بعدهما كالكرسي * (وسع كرسيه السماوات والأرض) * وأن يزيد منفرد وإمام قوم محصورين راضين بالتطويل.
أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد - أي الغني -، منك أي عندك الجد للاتباع. ويجهر الإمام بسمع الله لمن حمده، ويسر بربنا لك الحمد ويسر غيره بهما. نعم المبلغ يجهر بما يجهر به الإمام ويسر بما يسر به كما قاله في المجموع لأنه ناقل، وتبعه عليه جمع من شارحي المنهاج وبالغ بعضهم في التشنيع على تارك العمل به بل استحسنه في المهمات وقال: ينبغي معرفتها لأن غالب عمل الناس على خلافه اه. وترك هذا من جهل الأئمة والمؤذنين. (و) العاشرة (التسبيح في الركوع) بأن يقول: سبحان ربي العظيم ثلاثا للاتباع، ويزيد منفرد وإمام محصورين راضين بالتطويل: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي للاتباع. وتكره القراءة في الركوع وغيره من بقية الأركان غير القيام كما في المجموع. (و) الحادية عشرة التسبيح في (السجود) بأن يقول: سبحان ربي الأعلى ثلاثا للاتباع. ويزيد منفرد وإمام محصورين راضين بالتطويل: اللهم لك سجدت وبك امنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. ويسن الدعاء في السجود لخبر مسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء أي في سجودكم. والحكمة في اختصاص العظيم بالركوع والأعلى بالسجود كما في المهمات: أن الاعلى أفعل تفضيل، والسجود في غاية التواضع لما فيه من وضع الجبهة التي هي أشرف الأعضاء على مواطئ الاقدام، ولهذا كان أفضل من الركوع فجعل الأبلغ مع الأبلغ انتهى. (و) الثانية عشرة (وضع) رؤوس أصابع (اليدين على) طرف (الفخذين) في الجلوس بين السجدتين، ناشرا أصابعه مضمومة للقبلة كما في السجود وفي التشهد الأول وفي الأخير (يبسط) يده (اليسرى) مع ضم أصابعها في تشهده إلى جهة القبلة بأن لا يفرج بينها لتتوجه كلها إلى القبلة (ويقبض) أصابع يده (اليمنى) كلها (إلا المسبحة) وهي بكسر الباء التي بين الابهام والوسطى (فإنه) يرسلها و (يشير بها) أي يرفعها مع إمالتها قليلا حال كونه (متشهدا) عند قوله: إلا الله للاتباع. ويديم رفعها ويقصد من ابتدائه بهمزة إلا الله أن المعبود واحد، فيجمع في توحيده بين اعتقاده وقوله وفعله. ولا يحركها للاتباع فلو حركها كره ولم تبطل صلاته، والأفضل قبض الابهام بجنبها بأن يضعها تحتها على طرف راحته للاتباع، فلو أرسلها معها أو قبضها فوق الوسطى أو حلق بينهما أو وضع أنملة الوسطى بين عقدتي الابهام أتى بالسنة لكن ما ذكر أفضل. (و) الثالثة عشر (الافتراش) بأن يجلس على كعب يسراه بحيث يلي ظهرها الأرض، وينصب يمناه ويضع أطراف أصابعه منها للقبلة يفعل ذلك (في جميع الجلسات) الخمس: وهي الجلوس بين السجدتين، والجلوس للتشهد الأول، وجلوس المسبوق، (و) الرابعة عشر (التورك) وهو وجلوس الساهي، وجلوس المصلي قاعدا للقراءة كالافتراش، لكن يخرج يسراه من جهة يمينه ويلصق وركه للأرض للاتباع (في الجلسة الأخيرة) فقط، وحكمته التمييز بين جلوس التشهدين ليعلم المسبوق حالة الإمام