المسنونة. (و) الخامسة (الجهر) بالقراءة (في موضعه) فيسن لغير المأموم أن يجهر بالقراءة في الصبح وأولتي العشاءين والجمعة والعيدين وخسوف القمر والاستسقاء. والتراويح ووتر رمضان وركعتي الطواف ليلا أو وقت الصبح (والاسرار) بها (في موضعه) فيسر في غير ما ذكر إلا في نافلة الليل المطلق، فيتوسط فيها بين الاسرار والجهر إن لم يشوش على نائم أو مصل أو نحوه. ومحل الجهر والتوسط في المرأة حيث لا يسمع أجنبي. ووقع في المجموع ما يخالفه في الخنثى، وأجبت عنه في شرح المنهاج. والعبرة في الجهر والاسرار في الفريضة المقضية بوقت القضاء لا بوقت الأداء. قال الأذرعي: ويشبه أن يلحق بها العيد، والأشبه خلافه كما اقتضاه كلام المجموع في باب صفة صلاة العيدين قبيل باب التكبير عملا بأصل أن القضاء يحكي الأداء، ولان الشرع ورد بالجهر بصلاته في محل الاسرار فيستصحب.
(و) السادسة (التأمين) عقب الفاتحة بعد سكتة لطيفة لقارئها في الصلاة وخارجها للاتباع بمد وقصر والمد أفصح وأشهر، فآمين اسم فعل بمعنى استجب مبني على الفتح، وتخفف الميم فيه ولو شدده لم تبطل صلاته لقصده الدعاء. ويسن في جهرية جهر بها وأن يؤمن المأموم مع تأمين إمامه لخبر الصحيحين:
إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
فائدة: في تهذيب النووي حكاية أقوال كثيرة في آمين، من أحسنها قول وهب بن منبه: آمين أربعة أحرف، يخلق الله تعالى من كل حرف ملكا يقول: اللهم اغفر لمن يقول آمين. وخرج بفي جهرية السرية فلا جهر بالتأمين فيها ولا معية بل يؤمن الإمام وغيره سرا مطلقا. (و) السابعة (قراءة السورة) ولو قصيرة (بعد) قراءة (الفاتحة) في ركعتين أوليين لغير المأموم من إمام ومنفرد، جهرية كانت الصلاة أو سرية للاتباع. أما المأموم فلا تسن له السورة إن سمع للنهي عن قراءته لها بل يستمع قراءة إمامه، فإن لم يسمعها لصمم أو بعد أو سماع صوت لم يفهمه أو إسرار إمامه ولو في جهرية قرأ سورة إذ لا معنى لسكوته، فإن سبق المأموم بأوليين من صلاة إمامه بأن لم يدركهما معه قرأها في باقي صلاته إذا تداركه إن لم يكن قرأها فيما أدركه، وإلا سقطت عنه لكونه مسبوقا لئلا تخلو صلاته عن السورة بلا عذر. ويسن أن يطول من تسن له السورة قراءة أولى على ثانية للاتباع.
نعم إن ورد نص بتطويل الثانية اتبع: كما في مسألة الزحام أنه يسن للإمام تطويل الثانية ليلحقه منتظر السجود، ويسن لمنفرد وإمام محصورين في صبح طوال المفصل، وفي ظهر قريب منها،