الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ١٣١
والبعض الثالث: القعود للتشهد الأول، والمراد بالتشهد الأول اللفظ الواجب في التشهد الأخير دون ما هو فيه سنة. والرابع: القيام للقنوت الراتب. والخامس: الصلاة على النبي (ص) بعد التشهد الأول. والسادس: الصلاة على النبي (ص) بعد القنوت. والسابع: الصلاة على الآل بعد القنوت. والثامن: الصلاة على الآل بعد التشهد الأخير. وظاهر أن القعود للصلاة على النبي (ص) بعد التشهد الأول وللصلاة على الآل بعد الأخير كالقعود للأول، وأن القيام لهما بعد القنوت كالقيام له فتزيد الابعاض بذلك. وسميت هذه السنن أبعاضا لقربها بالجبر بالسجود من الابعاض الحقيقة أي الأركان، وخرج بها بقية السنن كأذكار الركوع والسجود فلا يجبر تركها بالسجود. ولا تسن الصلاة على الآل في التشهد الأول خلافا لبعض المتأخرين. القول في هيئات الصلاة وهي السنن غير الابعاض (وهيئاتها) جمع هيئة، والمراد بها هنا ما عدا الابعاض من السنن التي لا تجبر بالسجود، وهي كثيرة والمذكور منها هنا (خمسة عشرة خصلة): الأولى: (رفع اليدين) أي رفع كفيه للقبلة مكشوفتين منشورتي الأصابع مفرقة وسطا (عند) ابتداء (تكبيرة الاحرام) مقابل منكبيه بأن تحاذي أطراف أصابعهما أعلى أذنيه، وإبهاماه شحمتي أذنيه، وراحتاه منكبيه (وعند) الهوي إلى (الركوع و) عند (الرفع منه) وعند القيام إلى الثالثة من التشهد الأول كما صوبه في المجموع وفي زوائد الروضة وجزم به في شرح مسلم أيضا. (و) الثانية (وضع) بطن كف (اليمين على) ظهر (الشمال) بأن يقبض في قيام أو بدله بيمين كوع يساره وبعض ساعدها ورسغها تحت صدره فوق سرته للاتباع، وقيل يتخير بين بسط أصابع اليمين في عرض المفصل وبين نشرها صوب الساعد. والقصد من القبض المذكور تسكين اليدين فإن أرسلهما ولم يعبث فلا بأس. والكوع: العظم الذي يلي إبهام اليد، والبوع العظم الذي يلي إبهام الرجل.
يقال: الغبي هو الذي لا يعرف كوعه من بوعه. والرسغ هو المفصل بين الكف والساعد. (و) الثالثة دعاء (التوجه) نحو: * (وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين) * * ( إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين) * للاتباع.
فائدة: معنى * (وجهت وجهي) * أي أقبلت بوجهي، وقيل قصدت بعبادتي. ومعنى * (فطر) * ابتدأ الخلق على غير مثال، والحنيف، المائل إلى الحق وعند العرب من كان على ملة إبراهيم، والمحيا والممات الحياة والموت، والنسك العبادة. (و) الرابعة (الاستعاذة) للقراءة لقوله تعالى * (فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم) * أي إذا أردت قراءته فقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقول ذلك في كل ركعة لأنه يبتدئ فيها قراءة، وفي الأولى آكد للاتفاق عليها.
فائدة: الشيطان اسم لكل متمرد، مأخوذ من شطن إذا بعد، وقيل من شاط إذا احترق. والرجيم المطرود، وقيل، المرجوم. ويسن الاسرار بدعاء الافتتاح والتعوذ في السرية والجهرية كسائر الأذكار
(١٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب بيان أحكام الطهارة 15
3 فصل في بيان ما يطهر بالدباغ وما يستعمل من الآنية وما يمتنع 25
4 فصل في السواك 30
5 فصل في الوضوء 32
6 فصل في الاستنجاء 48
7 فصل في بيان ما ينتهى به الوضوء 54
8 فصل في موجب الغسل 58
9 فصل في أحكام الغسل 62
10 فصل في الإغتسالات المسنونة 64
11 فصل في المسح على الخفين 66
12 فصل في التيمم 70
13 فصل في إزالة النجاسة 80
14 فصل في الحيض والنفاس والاستحاضة 87
15 كتاب الصلاة 96
16 فصل فيمن تجب عليه الصلاة وفي بيان النوافل 103
17 فصل في شروط الصلاة وأركانها وسننها 110
18 فصل في أركان الصلاة 118
19 فصل فيما يختلف فيه حكم الذكر والأنثى في الصلاة 134
20 فصل فيما يبطل الصلاة 135
21 فصل فيما تشتمل عليه الصلاة وما يجب عند العجز عن القيام 141
22 فصل في سجود السهو في الصلاة 143
23 فصل في بيان الأوقات التي تكره فيها الصلاة بلا سبب 148
24 فصل في صلاة الجماعة 149
25 فصل في صلاة المسافر 157
26 فصل في صلاة الجمعة 162
27 فصل في صلاة العيدين 172
28 فصل في صلاة الكسوف للشمس والخسوف للقمر 174
29 فصل في صلاة الاستسقاء 176
30 فصل في كيفية صلاة الخوف 180
31 فصل فيما يجوز لبسه من الحرير للمحارب وغيره وما لا يجوز 183
32 فصل في الجنازة 184
33 كتاب الزكاة 195
34 فصل في بيان نصاب الإبل وما يجب إخراجه 199
35 فصل في بيان نصاب البقر وما يجب إخراجه 200
36 فصل في بيان نصاب الغنم وما يجب إخراجه 201
37 فصل في زكاة خلطة الأوصاف 202
38 فصل في بيان نصاب الذهب والفضة وما يجب إخراجه 203
39 فصل في بيان نصاب الزروع والثمار وما يجب إخراجه 205
40 فصل في زكاة العروض والمعدن والركاز وما يجب إخراجه 208
41 فصل في زكاة الفطر 209
42 فصل في قسم الصدقات 212
43 كتاب الصيام 215
44 فصل في الاعتكاف 226
45 كتاب الحج 230
46 فصل في محرمات الاحرام وحكم الفوات 237
47 فصل في الدماء الواجبة وما يقوم مقامها 241
48 كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 250
49 فصل في الربا 254
50 فصل في السلم 267
51 فصل في الرهن 272
52 فصل في الحجر 276
53 فصل في الصلح 279
54 فصل في الحوالة 285
55 فصل في الضمان 288
56 فصل في كفالة البدن 290
57 فصل في الشركة 291
58 فصل في الوكالة 294
59 فصل في الاقرار 299
60 فصل في العارية 303
61 فصل في الغصب 306