الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ١٤٠
(و) التاسع (الشرب) وهو كالأكل فيما مر ومثل الشرب ابتلاع الريق المختلط بغيره، إذ القاعدة أن كل ما أبطل الصوم أبطل الصلاة. (و) العاشر (القهقهة) في الضحك بخروج حرفين فأكثر، والبكاء: ولو من خوف الآخرة، والأنين والتأوه والنفخ من الفم أو الانف مثل الضحك إن ظهر بواحد مما ذكر حرفان فأكثر كما مرت الإشارة إليه. (و) الحادي عشر (الردة) في أثنائها لا بعد الفراغ منها فإنها لا تبطل العمل إلا إذا اتصلت بالموت كما قال تعالى * (ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم) * ولكن تحبط ثواب عمله كما نص عليه الشافعي رضي الله عنه. القول في بقية مبطلات الصلاة ومن مبطلات الصلاة تطويل الركن القصير عمدا، وهو الاعتدال والجلوس بين السجدتين لأنهما غير مقصودين كما في المنهاج وهو المعتمد، وتخلف المأموم عن إمامه بركنين فعليين عمدا وكذا تقدمه بهما عليه عمدا بغير عذر، وابتلاع نخامة نزلت من رأسه إن أمكنه مجها ولم يفعل.
تتمة: يكره الالتفات في الصلاة بوجهه يمنة أو يسرة إلا لحاجة فلا يكره، ويكره رفع بصره إلى السماء وكف شعره أو ثوبه، ومن ذلك كما في المجموع أن يصلي وشعره معقوص أو مردود تحت عمامته أو ثوبه أو كمه مشمر، ومنه شد الوسط وغرز العذبة ووضع يده على فيه بلا حاجة، فإن كان لها كما إذا تثاءب فلا كراهة. ويكره القيام على رجل واحدة والصلاة حاقنا - بالنون - أو حاقبا - بالباء الموحدة - أو حاذقا بالقاف - أو حاقما بالميم - الأول بالبول، والثاني بالغائط، والثالث بالريح، والرابع بالبول والغائط.
وتكره الصلاة بحضرة طعام مأكول أو مشروب يتوق إليه، وأن يبصق " قبل وجهه أو عن يمينه، ويكره للمصلي وضع يده على خاصرته والمبالغة في خفض الرأس عن الظهر في ركوعه، وتكره الصلاة في الأسواق والرحاب الخارجة عن المسجد، وفي الحمام ولو في مسلخه، وفي الطريق في البنيان دون البرية، وفي المزبلة ونحوها كالمجزرة، وفي الكنيسة وهي معبد النصارى، وفي البيعة - بكسر الباء - وهي معبد اليهود، ونحوهما من أماكن الكفر، وفي عطن الإبل، وفي المقبرة الطاهرة وهي التي لم تنبش أما المنبوشة فلا تصح الصلاة فيها بغير حائل، ويكره استقبال القبر في الصلاة قال صلى (ص):
لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
فائدة: أجمع المسلمون إلا الشيعة على جواز الصلاة على الصوف، وفيه ولا كراهة في الصلاة على شئ من ذلك إلا عند مالك فإنه كره الصلاة عليه تنزيها. وقالت الشيعة: لا يجوز لأنه ليس من نبات الأرض. (القول في السترة أمام المصلي) ويسن أن يصلي لنحو جدار كعمود، فإن عجز عنه فلنحو عصا مغروزة كمتاع للاتباع، فإن عجز عن ذلك بسط مصلى كسجادة، فإن عجز عنه خط أمامه خطا طولا وطول المذكورات ثلثا ذراع فأكثر، وبينها وبين المصلي ثلاثة أذرع فأقل، فإذا صلى إلى شئ من ذلك على هذا الترتيب سن له ولغيره دفع مار بينه وبينها. والمراد بالمصلي والخط أعلاهما، ويحرم المرور بينه وبينها وإن لم يجد
(١٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب بيان أحكام الطهارة 15
3 فصل في بيان ما يطهر بالدباغ وما يستعمل من الآنية وما يمتنع 25
4 فصل في السواك 30
5 فصل في الوضوء 32
6 فصل في الاستنجاء 48
7 فصل في بيان ما ينتهى به الوضوء 54
8 فصل في موجب الغسل 58
9 فصل في أحكام الغسل 62
10 فصل في الإغتسالات المسنونة 64
11 فصل في المسح على الخفين 66
12 فصل في التيمم 70
13 فصل في إزالة النجاسة 80
14 فصل في الحيض والنفاس والاستحاضة 87
15 كتاب الصلاة 96
16 فصل فيمن تجب عليه الصلاة وفي بيان النوافل 103
17 فصل في شروط الصلاة وأركانها وسننها 110
18 فصل في أركان الصلاة 118
19 فصل فيما يختلف فيه حكم الذكر والأنثى في الصلاة 134
20 فصل فيما يبطل الصلاة 135
21 فصل فيما تشتمل عليه الصلاة وما يجب عند العجز عن القيام 141
22 فصل في سجود السهو في الصلاة 143
23 فصل في بيان الأوقات التي تكره فيها الصلاة بلا سبب 148
24 فصل في صلاة الجماعة 149
25 فصل في صلاة المسافر 157
26 فصل في صلاة الجمعة 162
27 فصل في صلاة العيدين 172
28 فصل في صلاة الكسوف للشمس والخسوف للقمر 174
29 فصل في صلاة الاستسقاء 176
30 فصل في كيفية صلاة الخوف 180
31 فصل فيما يجوز لبسه من الحرير للمحارب وغيره وما لا يجوز 183
32 فصل في الجنازة 184
33 كتاب الزكاة 195
34 فصل في بيان نصاب الإبل وما يجب إخراجه 199
35 فصل في بيان نصاب البقر وما يجب إخراجه 200
36 فصل في بيان نصاب الغنم وما يجب إخراجه 201
37 فصل في زكاة خلطة الأوصاف 202
38 فصل في بيان نصاب الذهب والفضة وما يجب إخراجه 203
39 فصل في بيان نصاب الزروع والثمار وما يجب إخراجه 205
40 فصل في زكاة العروض والمعدن والركاز وما يجب إخراجه 208
41 فصل في زكاة الفطر 209
42 فصل في قسم الصدقات 212
43 كتاب الصيام 215
44 فصل في الاعتكاف 226
45 كتاب الحج 230
46 فصل في محرمات الاحرام وحكم الفوات 237
47 فصل في الدماء الواجبة وما يقوم مقامها 241
48 كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 250
49 فصل في الربا 254
50 فصل في السلم 267
51 فصل في الرهن 272
52 فصل في الحجر 276
53 فصل في الصلح 279
54 فصل في الحوالة 285
55 فصل في الضمان 288
56 فصل في كفالة البدن 290
57 فصل في الشركة 291
58 فصل في الوكالة 294
59 فصل في الاقرار 299
60 فصل في العارية 303
61 فصل في الغصب 306