(و) التاسع (الشرب) وهو كالأكل فيما مر ومثل الشرب ابتلاع الريق المختلط بغيره، إذ القاعدة أن كل ما أبطل الصوم أبطل الصلاة. (و) العاشر (القهقهة) في الضحك بخروج حرفين فأكثر، والبكاء: ولو من خوف الآخرة، والأنين والتأوه والنفخ من الفم أو الانف مثل الضحك إن ظهر بواحد مما ذكر حرفان فأكثر كما مرت الإشارة إليه. (و) الحادي عشر (الردة) في أثنائها لا بعد الفراغ منها فإنها لا تبطل العمل إلا إذا اتصلت بالموت كما قال تعالى * (ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم) * ولكن تحبط ثواب عمله كما نص عليه الشافعي رضي الله عنه. القول في بقية مبطلات الصلاة ومن مبطلات الصلاة تطويل الركن القصير عمدا، وهو الاعتدال والجلوس بين السجدتين لأنهما غير مقصودين كما في المنهاج وهو المعتمد، وتخلف المأموم عن إمامه بركنين فعليين عمدا وكذا تقدمه بهما عليه عمدا بغير عذر، وابتلاع نخامة نزلت من رأسه إن أمكنه مجها ولم يفعل.
تتمة: يكره الالتفات في الصلاة بوجهه يمنة أو يسرة إلا لحاجة فلا يكره، ويكره رفع بصره إلى السماء وكف شعره أو ثوبه، ومن ذلك كما في المجموع أن يصلي وشعره معقوص أو مردود تحت عمامته أو ثوبه أو كمه مشمر، ومنه شد الوسط وغرز العذبة ووضع يده على فيه بلا حاجة، فإن كان لها كما إذا تثاءب فلا كراهة. ويكره القيام على رجل واحدة والصلاة حاقنا - بالنون - أو حاقبا - بالباء الموحدة - أو حاذقا بالقاف - أو حاقما بالميم - الأول بالبول، والثاني بالغائط، والثالث بالريح، والرابع بالبول والغائط.
وتكره الصلاة بحضرة طعام مأكول أو مشروب يتوق إليه، وأن يبصق " قبل وجهه أو عن يمينه، ويكره للمصلي وضع يده على خاصرته والمبالغة في خفض الرأس عن الظهر في ركوعه، وتكره الصلاة في الأسواق والرحاب الخارجة عن المسجد، وفي الحمام ولو في مسلخه، وفي الطريق في البنيان دون البرية، وفي المزبلة ونحوها كالمجزرة، وفي الكنيسة وهي معبد النصارى، وفي البيعة - بكسر الباء - وهي معبد اليهود، ونحوهما من أماكن الكفر، وفي عطن الإبل، وفي المقبرة الطاهرة وهي التي لم تنبش أما المنبوشة فلا تصح الصلاة فيها بغير حائل، ويكره استقبال القبر في الصلاة قال صلى (ص):
لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
فائدة: أجمع المسلمون إلا الشيعة على جواز الصلاة على الصوف، وفيه ولا كراهة في الصلاة على شئ من ذلك إلا عند مالك فإنه كره الصلاة عليه تنزيها. وقالت الشيعة: لا يجوز لأنه ليس من نبات الأرض. (القول في السترة أمام المصلي) ويسن أن يصلي لنحو جدار كعمود، فإن عجز عنه فلنحو عصا مغروزة كمتاع للاتباع، فإن عجز عن ذلك بسط مصلى كسجادة، فإن عجز عنه خط أمامه خطا طولا وطول المذكورات ثلثا ذراع فأكثر، وبينها وبين المصلي ثلاثة أذرع فأقل، فإذا صلى إلى شئ من ذلك على هذا الترتيب سن له ولغيره دفع مار بينه وبينها. والمراد بالمصلي والخط أعلاهما، ويحرم المرور بينه وبينها وإن لم يجد