وصوره الرافعي تبعا للإمام بعدم تطويل الركن القصير، وابن الصلاح بعدم طول الفصل بعد سلامه ناسيا، ولم يعده الأكثرون ركنا لكونه كالجزء من الركن القصير، أو لكونه أشبه بالتروك. وقال النووي في تنقيحه: الولاء والترتيب شرطان، وهو أظهر من عدهما ركنين. اه. والمشهور عد الترتيب ركنا والولاء شرطا، وأما السنن فترتيب بعضها على بعض كالاستفتاح والتعوذ، وترتيبها على الفرائض كالفاتحة والسورة شرط في الاعتداد بها سنة لا في صحة الصلاة. فإن ترك ترتيب الأركان عمدا بتقديم ركن فعلي أو سلام كأن ركع قبل قراءته أو سجد أو سلم قبل ركوعه بطلت صلاته أو سها، فما فعله بعد متروكه لغو لوقوعه في غير محله، فإن تذكر متروكه قبل فعل مثله فعله وإلا أجزأه عن متروكه وتدارك الباقي. نعم إن لم يكن المثل من الصلاة كسجود تلاوة لم يجزه، فلو علم في آخر صلاته ترك سجدة من ركعة أخيرة سجد ثم تشهد، أو من غيرها أو شك لزمه ركعة فيهما، أو علم في قيام ثانية مثلا ترك سجدة من الأولى فإن كان جلس بعد سجدته التي فعلها سجد من قيامه وإلا فليجلس مطمئنا ثم يسجد، أو علم في آخر رباعية ترك سجدتين أو ثلاث جهل محل الخمس فيهما وجب ركعتان، أو أربع جهل محلها وجب سجدة ثم ركعتان، أو خمس أو ست جهل محلها فثلاث، أو سبع جهل محلها فسجدة ثم ثلاث، وفي ثمان سجدات سجدتان وثلاث ركعات، ويتصور ذلك بترك طمأنينة أو سجود على عمامة، وكالعلم بترك ما ذكر الشك فيه. القول في سنن الصلاة قبل الدخول فيها ولما فرغ من الأركان شرع في ذكر السنن فقال: (وسننها) أي المكتوبة (قبل الدخول فيها) أي قبل التلبس بها (شيئان): الأول (الاذان) وهو بالمعجمة لغة الاعلام قال تعالى:
* (وأذن في الناس بالحج) * أي أعلمهم به. وشرعا قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة. والأصل فيه قبل الاجماع قوله تعالى * (وإذا ناديتم إلى الصلاة) * وخبر الصحيحين: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. (و) الثاني (الإقامة) في الأصل مصدر أقام، وسمي الذكر المخصوص به لأنه يقيم إلى الصلاة. والأذان والإقامة مشروعان بالاجماع، فهما سنة للمكتوبة دون غيرها من الصلوات، كالسنن وصلاة الجنازة والمنذورة لعدم ثبوتهما فيه، بل يكرهان فيه كما صرح به صاحب الأنوار، ويشرع الاذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في اليسرى كما سيأتي إن شاء الله تعالى في العقيقة.
ويشرع الاذان أيضا إذا تغولت الغيلان: أي تمردت الجان لخبر صحيح ورد فيه، ويندب الاذان