الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ١٢٨
وصوره الرافعي تبعا للإمام بعدم تطويل الركن القصير، وابن الصلاح بعدم طول الفصل بعد سلامه ناسيا، ولم يعده الأكثرون ركنا لكونه كالجزء من الركن القصير، أو لكونه أشبه بالتروك. وقال النووي في تنقيحه: الولاء والترتيب شرطان، وهو أظهر من عدهما ركنين. اه‍. والمشهور عد الترتيب ركنا والولاء شرطا، وأما السنن فترتيب بعضها على بعض كالاستفتاح والتعوذ، وترتيبها على الفرائض كالفاتحة والسورة شرط في الاعتداد بها سنة لا في صحة الصلاة. فإن ترك ترتيب الأركان عمدا بتقديم ركن فعلي أو سلام كأن ركع قبل قراءته أو سجد أو سلم قبل ركوعه بطلت صلاته أو سها، فما فعله بعد متروكه لغو لوقوعه في غير محله، فإن تذكر متروكه قبل فعل مثله فعله وإلا أجزأه عن متروكه وتدارك الباقي. نعم إن لم يكن المثل من الصلاة كسجود تلاوة لم يجزه، فلو علم في آخر صلاته ترك سجدة من ركعة أخيرة سجد ثم تشهد، أو من غيرها أو شك لزمه ركعة فيهما، أو علم في قيام ثانية مثلا ترك سجدة من الأولى فإن كان جلس بعد سجدته التي فعلها سجد من قيامه وإلا فليجلس مطمئنا ثم يسجد، أو علم في آخر رباعية ترك سجدتين أو ثلاث جهل محل الخمس فيهما وجب ركعتان، أو أربع جهل محلها وجب سجدة ثم ركعتان، أو خمس أو ست جهل محلها فثلاث، أو سبع جهل محلها فسجدة ثم ثلاث، وفي ثمان سجدات سجدتان وثلاث ركعات، ويتصور ذلك بترك طمأنينة أو سجود على عمامة، وكالعلم بترك ما ذكر الشك فيه. القول في سنن الصلاة قبل الدخول فيها ولما فرغ من الأركان شرع في ذكر السنن فقال: (وسننها) أي المكتوبة (قبل الدخول فيها) أي قبل التلبس بها (شيئان): الأول (الاذان) وهو بالمعجمة لغة الاعلام قال تعالى:
* (وأذن في الناس بالحج) * أي أعلمهم به. وشرعا قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة. والأصل فيه قبل الاجماع قوله تعالى * (وإذا ناديتم إلى الصلاة) * وخبر الصحيحين: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. (و) الثاني (الإقامة) في الأصل مصدر أقام، وسمي الذكر المخصوص به لأنه يقيم إلى الصلاة. والأذان والإقامة مشروعان بالاجماع، فهما سنة للمكتوبة دون غيرها من الصلوات، كالسنن وصلاة الجنازة والمنذورة لعدم ثبوتهما فيه، بل يكرهان فيه كما صرح به صاحب الأنوار، ويشرع الاذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في اليسرى كما سيأتي إن شاء الله تعالى في العقيقة.
ويشرع الاذان أيضا إذا تغولت الغيلان: أي تمردت الجان لخبر صحيح ورد فيه، ويندب الاذان
(١٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب بيان أحكام الطهارة 15
3 فصل في بيان ما يطهر بالدباغ وما يستعمل من الآنية وما يمتنع 25
4 فصل في السواك 30
5 فصل في الوضوء 32
6 فصل في الاستنجاء 48
7 فصل في بيان ما ينتهى به الوضوء 54
8 فصل في موجب الغسل 58
9 فصل في أحكام الغسل 62
10 فصل في الإغتسالات المسنونة 64
11 فصل في المسح على الخفين 66
12 فصل في التيمم 70
13 فصل في إزالة النجاسة 80
14 فصل في الحيض والنفاس والاستحاضة 87
15 كتاب الصلاة 96
16 فصل فيمن تجب عليه الصلاة وفي بيان النوافل 103
17 فصل في شروط الصلاة وأركانها وسننها 110
18 فصل في أركان الصلاة 118
19 فصل فيما يختلف فيه حكم الذكر والأنثى في الصلاة 134
20 فصل فيما يبطل الصلاة 135
21 فصل فيما تشتمل عليه الصلاة وما يجب عند العجز عن القيام 141
22 فصل في سجود السهو في الصلاة 143
23 فصل في بيان الأوقات التي تكره فيها الصلاة بلا سبب 148
24 فصل في صلاة الجماعة 149
25 فصل في صلاة المسافر 157
26 فصل في صلاة الجمعة 162
27 فصل في صلاة العيدين 172
28 فصل في صلاة الكسوف للشمس والخسوف للقمر 174
29 فصل في صلاة الاستسقاء 176
30 فصل في كيفية صلاة الخوف 180
31 فصل فيما يجوز لبسه من الحرير للمحارب وغيره وما لا يجوز 183
32 فصل في الجنازة 184
33 كتاب الزكاة 195
34 فصل في بيان نصاب الإبل وما يجب إخراجه 199
35 فصل في بيان نصاب البقر وما يجب إخراجه 200
36 فصل في بيان نصاب الغنم وما يجب إخراجه 201
37 فصل في زكاة خلطة الأوصاف 202
38 فصل في بيان نصاب الذهب والفضة وما يجب إخراجه 203
39 فصل في بيان نصاب الزروع والثمار وما يجب إخراجه 205
40 فصل في زكاة العروض والمعدن والركاز وما يجب إخراجه 208
41 فصل في زكاة الفطر 209
42 فصل في قسم الصدقات 212
43 كتاب الصيام 215
44 فصل في الاعتكاف 226
45 كتاب الحج 230
46 فصل في محرمات الاحرام وحكم الفوات 237
47 فصل في الدماء الواجبة وما يقوم مقامها 241
48 كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 250
49 فصل في الربا 254
50 فصل في السلم 267
51 فصل في الرهن 272
52 فصل في الحجر 276
53 فصل في الصلح 279
54 فصل في الحوالة 285
55 فصل في الضمان 288
56 فصل في كفالة البدن 290
57 فصل في الشركة 291
58 فصل في الوكالة 294
59 فصل في الاقرار 299
60 فصل في العارية 303
61 فصل في الغصب 306