بحيث تنجر بجر الحبل لم تصح صلاته بخلاف سفينة كبيرة لا تنجر بجره فإنها كالدار، ولا فرق في السفينة بين أن تكون في البر أو في البحر خلافا لما قاله الأسنوي من أنها إذا كانت في البر لم تبطل قطعا صغيرة كانت أو كبيرة. ولو وصل عظمه لانكساره مثلا بنجس لفقد الطاهر الصالح للوصل فمعذور في ذلك فتصح صلاته معه للضرورة. قال في الروضة كأصلها: ولا يلزمه نزعه إذا وجد الطاهر اه.
وظاهره أنه لا يجب نزعه وإن لم يخف ضررا وهو كذلك وإن خالف بعض المتأخرين في ذلك، أما إذا وصله به مع وجود الطاهر الصالح أو لم يحتج إلى الوصل فإنه يجب عليه نزعه وإن لم يخف ضررا ظاهرا وهو ما يبيح التيمم، فإن مات من وجب عليه النزع لم ينزع لهتك حرمته ولسقوط التكليف عنه.
وقضية التعليل الأول تحريم النزع وهو ما نقله في البيان عن عامة الأصحاب. القول في حكم الوشم فروع: الوشم وهو غرز الجلد بالإبرة حتى يخرج الدم ثم يذر عليه نحو نيلة ليزرق أو يخضر بسبب الدم الحاصل بغرز الجلد بالإبرة حرام للنهي عنه، فتجب إزالته إن لم يخف ضررا يبيح التيمم، فإن خاف لم تجب إزالته ولا إثم عليه بعد التوبة، وهذا إذا فعله برضاه بعد بلوغه وإلا فلا تلزمه إزالته، وتصح صلاته وإمامته ولا ينجس ما وضع فيه يده مثلا إذا كان عليها وشم. ولو داوى جرحه بدواء نجس أو خاطه بخيط نجس أو شق موضعا في بدنه وجعل فيه دما فكالجبر بعظم نجس فيما مر.
(و) الخامس (انكشاف) شئ من (العورة) وإن لم يقصر، كما لو طيرت الريح سترته إلى مكان بعيد فإن أمكن ستر العورة في الحال: بأن كشف الريح ثوبه فرده في الحال لم تبطل صلاته لانتفاء المحظور، ويغتفر هذا العارض اليسير. (و) السادس (تغيير النية) إلى غير المنوي، فلو قلب صلاته التي هو فيها صلاة أخرى عالما عامدا بطلت صلاته، ولو عقب النية بلفظ إن شاء الله أو نواها وقصد بذلك التبرك أو أن الفعل واقع بالمشيئة لم يضر أو التعليق أو طلق لم تصح صلاته للمنافاة، ولو قلب فرضا نفلا مطلقا ليدرك جماعة مشروعة وهو منفرد ولم يعين فسلم من ركعتين ليدركها صح ذلك.
أما لو قلبها نفلا معينا كركعتي الضحى فلا تصح صلاته لافتقاره إلى التعيين أما إذا لم تشرع الجماعة كما لو كان يصلي الظهر فوجد من يصلي العصر فلا يجوز القطع كما ذكره في المجموع. (و) السابع (استدبار القبلة) والتحول ببعض صدره عنها بغير عذر، فإن كان عذر فقد تقدم في موضعه.
(و) الثامن (الاكل) ولو قليلا لشدة منافاته لها لأن ذلك يشعر بالاعراض عنها إلا أن يكون ناسيا للصلاة أو جاهلا تحريمه لقرب عهده بالاسلام أو لبعده عن العلماء فلا تبطل بقليله لعدم منافاته للصلاة، أما كثيره فيبطل مع النسيان أو الجهل بخلاف الصوم فإنه لا يبطل بذلك. وفرقوا بأن للصلاة هيئة مذكرة بخلافه وهذا لا يصلح فرقا في جهل التحريم، والفرق الصالح لذلك أن الصلاة ذات أفعال منظومة، والفعل الكثير يقطع نظمها بخلاف الصوم فإنه كف والمكره هنا كغيره لندرة الاكراه، فلو كان بفمه سكرة فبلع ذوبها بمص ونحوه لا بمضغ بطلت صلاته لمنافاته للصلاة كما مر، أما المضغ فإنه من الافعال فتبطل بكثيره وإن لم يصل إلى الجوف شئ من الممضوغ.