المجموع - محيى الدين النووي - ج ١٧ - الصفحة ٣٤٠
ولو وقفناه بعد الأربعة الأشهر فقال قد أصبتها، فإن كانت ثيبا كان القول قوله مع يمينه، لان الأصل بقاء النكاح والمرأة تدعى ما يلزمه به رفعه، وهو يدعى ما يوافق الأصل ويبقيه، فكان القول قوله، كما لو ادعى الوطئ في العنة، ولان هذا أمر خفى ولا يعلم إلا من جهته فقبل قوله فيه كقول المرأة في حيضها وتلزمه اليمين، لان ما تدعيه المرأة محتمل فوجب نفيه باليمين ونص أحمد في رواية الأثرم أنه لا يلزمه يمين لأنه لا يقضى فيه بالنكول، وهذا اختيار أبى بكر من أصحاب أحمد وأما إن كانت بكرا واختلفا في الإصابة أريت النساء الثقات، فإن شهدن بثيوبتها فالقول قوله، وإن شهدن ببكارتها فالقول قولها، لأنه لو وطئها زالت بكارتها، فإن قلنا إن النساء الثقات بمثابة البينة فلا يمين، لان من شهدت له البينة فلا يمين عليه فلو كانت هذه المرأة غير مدخول بها فادعى أنه أصابها وكذبته ثم طلقها وأراد رجعتها كان القول قولها، فنقبل قوله في الإصابة في الايلاء ولا نقبله في اثبات الرجعة له، كما مضى في الرجعة، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وهو حسبنا ونعم الوكيل
(٣٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الخلع، إذا كرهت المرأة زوجها خالعته، أي افتدت منه وطلقها 3
2 أقسام الخلع المباح والمحظور 6
3 مقدار المال الذي يصح به الخلع 8
4 لا يجوز للأب أن يطلق امرأة ابنه بعوض، ولا يجوز للمرأة السفيهة أن تخالع بشئ من مالها 9
5 ولا يجوز لرجل أن يبرئ زوج ابنته ليطلقها 10
6 ويجوز الخلع في الحيض 13
7 ويصح الخلع منجزا ومعلقا 17
8 ويجوز الخلع بالقليل والكثير والدين والمنفعة 23
9 ولا يجوز الخلع على محرم ولا مجهول 25
10 إذا خالع امرأته لا يملك رجعتها في المدة 30
11 إذا خالع امرأته في مرضه ومات، وإذا خالعت المرأة زوجها في مرضها وماتت 37
12 باب جامع في الخلع 40
13 إذا قالت طلقني ثلاثا ولك ألف فطلقها واحدة 41
14 إذا قال الزوج طلقتك على مال وأنكرت الزوجة 51
15 إذا اختلفا في قدر العوض 53
16 كتاب الطلاق، يصح الطلاق من كل زوج بالغ عاقل مختار ولا طلاق قبل الزواج 56
17 طلاق السكران 62
18 طلاق المكره وكيف يكون الاكراه 65
19 إذا قال الأعجمي لامرأته أنت طالق وهو لا يعرف معناها 66
20 يقع الطلاق في الجد والهزل 68
21 ويملك الحر ثلاث تطليقات، ويقع الطلاق على أربعة أوجه 69
22 طلاق البدعة وهو محرم. طلاق الحائض 73
23 الطلاق في الحيض يحتسب؟ 78
24 الطلاق واحدة بعد واحدة 84
25 ويجوز أن يفوض أمر الطلاق إلى الزوجة 88
26 إذا وكل رجلا ليطلق له امرأته 94
27 باب ما يقع به الطلاق وما لا يقع، لا يقع الطلاق الا بصريح أو كناية مع النية 96
28 إذا سئل هل طلقت زوجتك فقال نعم طلقت 97
29 كنايات الطلاق وبيانها 101
30 إذا قال لامرأته أنت علي حرام فهو طلاق أم لا؟ 111
31 إذا كتب طلاق امرأته ولم ينو لم يقع 118
32 باب عدد الطلاق والاستثناء فيه 121
33 وان قال أنت طالق هكذا. وأشار بثلاث أصابع 127
34 وإن قال أنت طالق طلقة بل طلقتان 128
35 إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق كم يقع؟ 130
36 إن قال لها أنت طالق بعض طلقة وقعت طلقة 135
37 إن قال أنت طالق أشد الطلاق وأغلظه وقعت طلقة 137
38 إن قال أنت طالق طلقة لا تقع وقعت 140
39 ويصح الاستثناء في الطلاق وكيفيته 141
40 من قال امرأتي طالق إن شاء الله لم يقع 146
41 الاستثناء لا يصح إلا إذا كان متصلا بالكلام، وإن طلق بلسانه واستثنى بقلبه وقع 147
42 باب الشرط في الطلاق، إذا علق الطلاق بشرط فإذا وجد الشرط وقع 152
43 الألفاظ التي تستعمل في الشرط 153
44 إذا قال أنت طالق للبدعة أو قال للسنة 155
45 إن قال لها أنت طالق أحسن الطلاق أو قال أنت طالق أقبح الطلاق وأسمجه 161
46 إن قال لها أنت طالق طلاق الحرج فكم يقع؟ 163
47 إن قال لها وهي حائض: إذا طهرت فأنت طالق 164
48 إن قال إن حضت فأنت طالق فقال حضت 169
49 إن قال لامرأتين إن حضتما حيضة فأنتما طالقتان 171
50 إن قال لأربع زوجات أيتكن حاضت فصواحبها طوالق 172
51 إن قال لامرأته ان لم تكوني حاملا فأنت طالق 174
52 إن قال لها ان ولدت ولدا فأنت طالق فولدته ميتا أو ولدت أكثر من ولد 178
53 إن قال متى لم أطلقك فأنت طالق فهو على الفور 187
54 ان قال لإحدى امرأته أنت طالق طلقة بل هذه ثلاثا 197
55 ان قال لها أنت طالق إلى شهر وقع الطلاق بعد الشهر، وان قال أنت طالق في رمضان طلقت برؤية هلاله 198
56 إذا قال رأيت هلال رمضان فأنت طالق فرآه غيره طلقت 205
57 ان قال أنت طالق في الشهر الماضي هل يقع؟ 210
58 ان قال إن قدم زيد فأنت طالق قبله بشهر 213
59 ان قال إن قدم زيد فأنت طالق في يومه فقدم ليلا 216
60 إذا كتب ان جاءك كتابي هذا فأنت طالق ففقد الكتاب لم يقع 219
61 ان قال أنت طالق يوم قدوم فلان فقدم به ميتا 220
62 ان قال إن كلمت رجلا فأنت طالق، وان كلمت فقيها فأنت طالق فكلمت رجلا فقيها يقع طلقتان 222
63 ان كانت في ماء جار فقال لها ان خرجت منه فأنت طالق وان وقفت فيه فأنت طالق لم يقع، وان قال من بشرتني بقدوم زيد فهي طالق فأخبرته امرأته بقدوم زيد فإن كانت كاذبة لم يقع 226
64 ان قال إن كلمتك أو دخلت دارك فأنت طالق... وان قال كلمتك ودخلت دارك 232
65 ان كان له زوجتان حفصة وعمرة. فقال يا حفصة فأجابته عمرة فقال لها أن طالق 236
66 إذا قال لامرأته إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا 238
67 إذا علق طلاق امرأته على صفة ثم بانت منه ثم تزوجها قبل وجود الصفة... وان علق الطلاق على صفة ثم أبانها ووجدت الصفة في حال البينونة 242
68 باب الشك في الطلاق واختلاف الزوجين فيه. إذا شك الرجل هل طلق أم لا لم يقع وان كانت له زوجتان فطلق إحداهما بعينها ثم نسيها 245
69 وان طلق إحدى المرأتين بغير عينها أخذ بتعيينها وان ماتت الزوجتان قبل التعيين. وان مات الزوج وبقيت الزوجتان 246
70 ان رأى طائرا فقال إن كان هذا غرابا فنسائي طوالق فطار قبل أن يعرف 256
71 ان اختلف الزوجان فادعت المرأة انه طلقها وأنكر الزوج 260
72 باب الرجعة. إذا طلق بعد الدخول فله أن يراجعها قبل انتهاء العدة 262
73 وتصح الرجعة بغير رضاها 266
74 وهل يجب الاشهاد عليها؟ ولا يجوز تعليقها على شرط، وان قال راجعتك وأنكرت الزوجة 269
75 فإن طلقها طلقة رجعية ثم غاب الزوج وانقضت العدة وتزوجت ثم قدم الزوج وادعى انه راجعها قبل انقضاء العدة 274
76 إذا تزوجت الرجعية في عدتها وحبلت 275
77 إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا حرمت عليه 278
78 إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا ثم تفرقا ثم ادعت المرأة انها تزوجت وطلقت جاز للأول ارتجاعها 279
79 ان طلق الرجل ثم راجعها بعد مضى العدة وقبل أن تتزوج بقيت معه على ما بقي من الطلاق 287
80 كتاب الايلاء ما هو وممن يصح 288
81 ولا يصح الايلاء إلا بالله 290
82 ولا يصح الايلاء إلا على ترك الوطء في الفرج 294
83 ولا يصح الايلاء إلا في مدة تزيد على أربعة أشهر 300
84 ألفاظ مختلف في كونها إيلاء 304
85 إن علق الايلاء على شرط يستحيل وجوده فهو مول 306
86 إن قال لأربع نسوة والله لا وطئتكن لم يصر موليا حتى يطأ ثلاثا منهن 311
87 إن كان له زوجتان فآلى من إحداهما ثم قال للثانية: أشركتك معها، لم يكن موليا من الثانية 312
88 إذا صح الايلاء لم يطالب بشئ قبل أربعة أشهر 316
89 إذا طلقها في مدة التربص إذا وطئها وهناك مانع من صوم أو حيض سقط به حقها من الايلاء، إن لم يطلقها ولم يطأها حتى انقضت المدة 319
90 إن وطئها في الفرج سقط الايلاء وإن كان في غيره فلا 324
91 إذا فاء هل تلزمه الكفارة 327
92 ان مضت المدة وهناك عذر يمنع الوطء 331
93 ان مضت المدة وهو مسافر وان اختلف الزوجان في انقضاء المدة 335
94 كتاب الظهار وبيانه وانه قول الرجل لامرأته أنت على كظهر أمي 341
95 إذا شبهها بظهر من تحرم عليه تحريما مؤقتا كأخت امرأته فإنه ليس بظهار وان شبهها بظهر أبيه ألفاظ الظهار المتعددة 345
96 إن قال أنت طالق وأنت على كظهر أمي 349
97 ويصح الظهار مؤقتا كأن يقول أنت على كظهر أمي يوما أو شهرا 351
98 ويصح تعليقه بشرط 352
99 وإن قالت الزوجة لزوجها أنت على كظهر أبى، أو أنا عليك كظهر أمك لا شئ 352
100 ان صح الظهار ووجد العود وجبت الكفارة 357
101 الأقوال في تفسير العود 359
102 (ثم يعودون لما قالوا) 359
103 ومن تظاهر ثم طلق 361
104 ان تظاهر من أربع نسوة بأربع كلمات أو بكلمة واحدة 363
105 إن وجبت الكفارة حرم وطؤها إلى أن يكفر 365
106 باب كفارة الظهار 367
107 ان لم يقدر على الرقبة فيصوم شهرين متتابعين 372
108 من أفطر يوما بغير عذر سقط ما ما مضى من الصوم 374
109 ان لم يقدر على الصوم لزمه أن يطعم ستين مسكينا. بيان ما يطعم كل مسكين 376
110 بيان الأصناف التي يكفر بها. يجب تمليك الكفارة للمساكين وكيفيته 378
111 كتاب اللعان وبيانه 385
112 من قذف امرأته بزنا يوجب الحد فطولب بالحد فله أن يسقط ذلك بأربعة شهود أو باللعان 388
113 ان عفت الزوجة عن الحد لم يلاعن 392
114 إذا قامت البينة على امرأة بالزنا ثم قذفها فلا حد عليه. ان قذف امرأته بالزنا وأقيم عليه الحد ثم رماها به فلا حد عليه 396
115 باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق وما يجوز نفيه باللعان وما لا يجوز. إذا تزوج امرأة وهو ممن يولد المثلة... وان كان الزوج صغيرا لا يولد لمثله 399
116 ان أتت بولد لدون ستة أشهر انتفى عنه 403
117 ان كانت له زوجة ووطئها رجل بشبهة وجاءت بولد عرض على القافة 406
118 ان تزوج رجلان أختين فغلط بهما عند الدخول فزفت كل واحدة منهما إلى زوج الأخرى 409
119 ان تزوج وهي وهو ممن يولد لمثلهما وجاءت بولد لستة أشهر لحقه نسبه 411
120 ان أتت بولد أبيض وهما أسودان أو العكس 413
121 ان أتت بولد وكان هو يعزل عنها لا ينفيه. وإذا قذف زوجته وانتفى عن الولد له أن يلاعن 415
122 أسباب تؤدى إلى سقوط حق النفي 419
123 إذا قذف زوجته بزنا قبل زواجه لم يلاعن ويقام عليه الحد 423
124 ان طلقها ثم رماها بزنا أضافه إلى حال الزواج لم يلاعن لدرء الحد 424
125 ان قذف امرأته بزناءين فعليه لعان واحد 427
126 باب من يصح لعانه وكيف اللعان وما يوجبه من الاحكام 432
127 ولا يصح اللعان الا بأمر الحاكم، واللعان هو أن يقول. 437
128 والمستحب أن يكون بحضرة جماعة 438
129 ان أرادا اللعان يستحب للحاكم أن يعظهما، ويبدأ بالزوج 444
130 متى تكون موعظة الامام لهما 447
131 متى لاعن الزوج سقط عنه ما وجب بقذفه. ان نفى باللعان ولد انتفى 448
132 ان كان اللعان في نكاح صحيح وقعت الفرقة على التأييد 450
133 وللمرأة أن تدرأ حد الزنا عنها باللعان، وإذا لاعن الزوج ثم أكذب نفسه.. وان لا عنت المرأة ثم أكذبت نفسها 451
134 ان مات الزوج قبل اللعان ورثته زوجته 455