وقال ابن الصباغ: ظاهر كلامه أنه أقام عندهن أربعين ليلة. وما قال له وجه جيد عندي لان الذي تستحقه بالقضاء عشر، وثلاث ليال وثلث تستحقها إذن لان زمان القضاء لها فيه قسم.
(فرع) قال في الام: وإن كان له أربع نسوة فسافرت واحده منهن بغير اذنه وأقام عند اثنتين ثلاثين يوما عند كل واحدة خمسة عشر يوما فلما أراد أن يقيم عند الثالثة رجعت الناشزة وصارت في طاعته، فلا حق لها فيما مضى من القسم لأنها كانت عاصية، ولا يمكن أن يقسم للثالثة خمس عشرة ليلة، لان القادمة تستحق الربع فيجعل الليالي أربعا ويقيم عند القادمة ليلة وهو حقها، ويجعل للثالثة ثلاث ليال، ليلة هي حقها وليلتين من حق الأولتين، فإذا دار بين القادمة والثالثة خمسة أدوار كذلك، استوفت الثالثة خمس عشرة ليلة والقادمة خمسا واستأنف القسم بين الأربع، ولو كان بدل المسافرة زوجة جديدة تزوجها قبل أن يوفى الثالثة خص الجديدة إن كانت بكرا بسبع، وإن كانت ثيبا ثلاثا ثم يقسم ثلاثا للثالثة الأولة وليلة للجديدة حتى يدور خمسة أدوار واستأنف القسم للأربع دليلنا ما أخرجه الشيخان عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال (من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم:
قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت: ان أنس ارفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال ابن دقيق العيد: قول أبى قلابة يحتمل وجهين.
(أحدهما) أن يكون ظن أنه سمعه عن أنس مرفوعا لفظا فتحرز عنه تورعا (والثاني) أن يكون رأى أن قول أنس (من السنة) في حكم المرفوع، فلو عبر عنه بأنه مرفوع على حسب اعتقاده لصح، لأنه في حكم المرفوع، قال والأول أقرب، لان قوله (من السنة) يقتضى أن يكون مرفوعا بطريق اجتهادي محتمل قلت: وقد روى هذا الحديث مرفوعا الدارقطني والبيهقي وأبو عوانة وابن خزيمة وابن حبان والدارمي بلفظ (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
للبكر سبعة أيام وللثيب ثلاث ثم يعود إلى نسائه) وسيأتي في فصل بعده.