لعنتها الملائكة حتى تصبح، ورواه أحمد والبخاري ومسلم. وقوله: لا باظهاره الكراهية في تأديته، إذا طلبت الزوجة حقها منه أو طلب الزوج حقه منها بذل كل واحد منهما ما وجب لصاحبه وهو باش الوجه ضاحك السن لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم، رواه أحمد والترمذي وصححه.
وقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لاحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن، وهو بعض حديث عند أحمد عن أنس، وبعض حديث طويل من قدوم معاوية من الشام وسجوده النبي صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وابن ماجة عن عبد الله بن أبي أوفى.
(فرع) ولا يجب على الزوج الاستمتاع بها. وحكى الصيمري أن مالكا رضي الله عنه قال: إذا ترك جماع زوجته المدة الطويلة أمر بالوطئ، فإن أبى فلها فسخ النكاح، وقال آخرون: يجبر على أن يطأ في كل أربع ليال ليلة قال العمراني في البيان: وهذا غير صحيح لأنه حق له فجاز له تركه، ولان الداعي إليه الشهوة وذلك ليس إليه، والمستحب له أن لا يخليها من الجماع لقوله صلى الله عليه وسلم: لكني أصوم وأفطر، أصلى وأنام، وأمس النساء، فمن رغب عن سنتي فليس منى، ولأنه إذا لم يجامعها لم يأمن منها الفساد، وربما كان سببا للعداوة والشقاق بينهما، وإن كان له زوجات لم يجمع بينهن في مسكن إلا برضاها أو برضى كل واحدة منهن على حدة، لان ذلك يؤدى إلى خصومتهن، ولا يطأ واحدة بحضرة الأخرى لان ذلك قلة أدب وسوء عشرة.
(فرع) قال الشافعي رضي الله عنه في القديم: وإذا تزوج رجل امرأة فأحب له أول ما يراها أن يأخذ بناصيتها ويدعو باليمين والبركة فيقول: بارك الله لكل واحد منا في صاحبه، لان هذا بدء الوصلة بينهما، فأستحب له أن يدعو بالبركة، والامر كما قال الشافعي رضي الله عنه إذ روى أبو داود وابن ماجة وابن السني وغيرهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل: اللهم إني أسألك