إحدى الروايتين عن أحمد (والثاني) ليس له إجبارها، وهو قول مالك والثوري وأبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد، لان الوطئ لا يتوقف عليه فإنه يباح بدونه، وفى الغسل من الحيض والنفاس قال أبو حنيفة: ليس له إجبار الذمية.
(فرع) وهل له أن يجبرها على قص الأظفار وحلق العانة؟ ينظر فيه. فإن كان ذلك قد طال وصار قبيحا في النظر فله أن يجبرها قولا واحدا، لان ذلك يمنع من الاستمتاع بها. وأما إذا صار بحيث يوجد في العادة فهل له إجبارها على إزالته وعلى إزالة الدرن والوسخ من البدن.
قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي هنا: وفى التنظيف الاستحداد وجهان.
قال الشيخ أبو حامد الأسفراييني وغيره فيه قولان.
(أحدهما) ليس له إجبارها عليه، لأنه لا يمنع الاستمتاع (والثاني) له اجبارها لأنه يمنع كمال الاستمتاع، وهل له أن يمنعها من أكل ما يتأذى برائحته كالبصل والثوم. قال الشيخ أبو حامد: فيه قولان، وحكاهما المصنف وجهين أيضا وتعليلهما ما مضى. وذهب أصحاب أحمد كمذهب الشيخ أبي إسحاق في اعتبارهما وجهين في التنظيف والاستحداد وأكل البصل والثوم. وقال القاضي أبو الطيب: له أن يمنعها قولا واحدا، لأنه يتأذى برائحته، الا أن يميته طبخا لان رائحته تذهب.
(فرع) فإن كانت ذمية وأرادت أن تشرب الخمر فله ان يمنعها من السكر لأنه يمنعه من الاستمتاع، ولا يؤمن أن تجنى عليه، وهل له ان يمنعها من القدر الذي لا تسكر منه؟
حكى المصنف فيه وجهين وسائر أصحابنا حكاهما قولين (أحدهما) ليس له ان يمنعها منه لأنها مقرة عليه، ولا يمنعه من الاستمتاع.
(والثاني) له ان يمنعها منه لأنه لا يتميز القدر الذي تسكر منه من القدر الذي لا تسكر منه مع اختلاف الطباع فمنعت الجميع، ولأنه يتأذى برائحته ويمنعه كمال الاستمتاع.
وإن كانت الزوجة مسلمة فله منعها من شرب الخمر لأنه محرم عليها، وان أرادت ان تشرب ما يسكن من النبيذ فله منعها منه لأنه محرم بالاجماع.