قال المصنف رحمه الله:
(فصل) ومن حضر الطعام فإن كان مفطرا ففيه وجهان (أحدهما) يلزمه أن يأكل، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعى أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليصل) (والثاني) لا يجب لما روى جابر رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا دعى أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك) وان دعى وهو صائم لم تسقط عنه الإجابة للخبر، ولان القصد التكثير والتبرك بحضوره، وذلك يحصل مع الصوم، فإن كان الصوم فرضا لم يفطر لقول النبي صلى الله عليه وسلم (وإن كان صائما فليصل) وإن كان تطوعا فالمستحب أن يفطر، لأنه يدخل السرور على من دعاه، وان لم يفطر جاز لأنه قربة فلم يلزمه تركها، والمستحب لمن فرغ من الطعام أن يدعو لصاحب الطعام. لما روى عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال (أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سعد ابن معاذ رضي الله عنه، فقال: أفطر عندكم الصائمون، وصلت عليكم الملائكة وأكل طعامكم الأبرار).
(الشرح) حديث أبي هريرة رواه أحمد ومسلم وأبو داود بلفظ (إذا دعى أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم) وقد مضى وحديث جابر أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجة وقال فيه (وهو صائم) أما حديث افطار الرسول الله صلى الله عليه وسلم عند سعد بن معاذ فقد رواه ابن ماجة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم، وروينا في سنن أبي داود وغيره عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه بخبز وزيت فأكل ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة.
قال النووي في الأذكار: قلت: فهما قضيتان جرتا لسعد بن عباده وسعد ابن معاذ، وروينا في سنن أبي داود عن رجل عن جابر قال صنع أبو الهيثم بن