وقد أورده العلامة صديق خان في كتابه حسن الأسوة معزوا للطبراني وصوابه ما ذكرنا. والذي في الطبراني فأحاديث أخرى ليست عن ابن عباس وليس فيها قصة المرأة الخثعمية.
أما حديث (مطل الغنى ظلم) فقد أخرجه أصحاب السنن إلا الترمذي ورواه البيهقي كلهم عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ (لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته) وقد مضى الكلام عليه في القرض والحجر والتفليس وغيرها من المجموع وتكملتيه.
أما حديث عبد الله بن عمرو فقد أخرجه أحمد في مسنده بلفظ (زوجني أبى امرأة من قريش فلما دخلت على جعلت لا أنحاش لها مما بي من القوة على العبادة من الصوم والصلاة فجاء عمرو بن العاص إلى كمته حتى دخل عليها، فقال لها:
كيف وجدت بعلك، قالت: كخير الرجال، أو كخير البعولة من رجل لم يفتش لنا كنفا ولم يعرف لنا فراشا، فأقبل علي فعزمني وعضني بلسانه فقال: أن تخطب امرأة من قريش ذات حسب فعضلتها وفعلت وفعلت ثم انطلق إلى النبي فشكاني فأرسل إلى النبي فأتيته قال لي: أتصوم النهار، قلت نعم. قال وتقوم الليل قلت: نعم، قال لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأنام، وأمس النساء، فمن رغب عن سنتي فليس منى).
أما الأحكام فقد قال الشافعي رضي الله عنه: وله منعها من شهادة جنازة أبيها وأمها وولدها. وجملة ذلك أن للزوج أن يمنع زوجته من ذلك وقد أخذ أصحابنا من نصه هذا أن له ان يمنعها من عيادة أبيها وأمها إذا مرضا ومن حضور مواراتهما إذا ماتا، وقد استدلوا على ذلك بحديث انس (ان امرأة سافر زوجها ونهى امرأته عن الخروج وكان أبوها مقيم في أسفل البيت وهي في أعلاه فمرض أبوها فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في عيادته فقال لها اتقى الله ولا تخالفي زوجك فمات أبوها فأوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد غفر لأبيها بطاعتها لزوجها) ولما كان هذا الحديث لم يصح عندنا حيث رواه الطبراني في الأوسط وآفته محمد عقيل الخزاعي هذا من جهة الاسناد ومتنه يعارض أمورا مجمعا عليها فإن أباها له حقوق عليها لا تحصى، أقربها وأظهرها.