فلا يجوز الافتيات عليها في حال الصغر، وإن كانت مجنونة جاز للأب والجد تزويجها صغيرة كانت أو كبيرة لأنه لا يرجى لها حال تستأذن فيها ولا يجوز لسائر العصبات تزويجها لان تزويجها إجبار وليس لسائر العصبات غير الأب والجد ولاية الاجبار، فأما الحاكم فإنها إن كانت صغيرة لم يملك تزويجها لأنه لا حاجة بها إلى النكاح، وإن كانت كبيرة جاز له تزويجها ان رأى ذلك لأنه قد يكون في تزويجها شفاء لها، وان ذهبت بكارتها بغير الوطئ ففيه وجهان.
(أحدهما) انها كالموطوءة لعموم الخبر.
(والثاني) وهو المذهب انها تزوج تزويج الابكار لان الثيب إنما اعتبر اذنها لذهاب الحياء بالوطئ والحياء لا يذهب بغير الوطئ.
(فصل) وإن كانت المنكوحة أمة فللمولى أن يزوجها بكرا كانت أو ثيبا، صغيرة كانت أو كبيرة، عاقلة كانت أو مجنونة، لأنه عقد يملكه عليها بحكم الملك، فكان إلى المولى كالإجارة. وان دعت الأمة المولى إلى النكاح، فإن كان يملك وطأها لم يلزمه تزويجها لأنه يبطل عليه حقه من الاستمتاع، وان لم يملك وطأها ففيه وجهان.
(أحدهما) لا يلزمه تزويجها لأنه تنقص قيمتها بالنكاح.
(والثاني) يلزمه لأنه لا حق له في وطئها، وإن كانت مكاتبة لم يملك السيد تزويجها بغير إذنها لأنه لا حق له في منفعتها، فإن دعت السيد إلى تزويجها ففيه وجهان.
(أحدهما) يجبر لأنها تستعين بالمهر والنفقة على الكتابة (والثاني) لا يجبر لأنها ربما عادت إليه وهي ناقصه بالنكاح.
(الشرح) حديث ابن عباس رواه أحمد ومسلم وأبى داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن أبي شيبة بلفظ (الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها) وفى رواية لأحمد ومسلم وأبى داود والنسائي (والبكر يستأمرها أبوها) وفى رواية لأحمد والنسائي (واليتيمة تستأذن في نفسها) وفى