ومنهم من قال لا يجوز تزويجها لأنه في حكم الحاضر، بدليل أنه لا يجوز له القصر والفطر، فهو كما لو كان في البلد. هذا مذهبنا وبه قال زفر.
وحكى ابن القاص قولا آخر أن الولاية تنتقل إلى من بعده من الأولياء، وليس بمشهور وقال أبو حنيفة ومحمد وأحمد بن حنبل (أن غاب الأب غيبة منقطعة جاز للجد تزويجها. وإن كانت غيبة غير منقطعة لم يجز للجد تزويجها واختلف أصحاب أبي حنيفة في حد المنقطعة، فمنهم من قال من الرقة إلى البصرة، ومنهم من قال من بغداد إلى البصرة وقال محمد (إذا سافر من إقليم إلى إقليم، كمن سافر من الكوفة إلى بغداد فهي منقطعة، وإن كان في إقليم واحد فهي غير منقطعة ومنهم من قال المنقطعة الذي لا تجئ منه القافلة في السنة الا مرة واحدة.
ودليلنا أن كل ولاية لم تنقطع بالغيبة القريبة لم تنقطع بالغيبة البعيدة كولاية المال.
إذا ثبت هذا فان الشافعي رضي الله عنه قال (وان غاب الولي وأراد الحاكم تزويجها استحب له أن يستدعى عصباتها، وان لم يكونوا أولياء، فإن لم يكن لها عصبات فذوي الأرحام والقرابات لها، فيسألهم عن حال الزوج ويستشيرهم في أمره ليستطيب بذلك نفوسهم، لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر نعيما أن يشاور أم ابنته في تزويجها، وان لم يكن لها ولاية، فان قالوا إنه كف ء زوجها قال الشيخ أبو إسحاق ويستحب له أن يأذن لمن تنتقل الولاية إليه ليزوجها ليخرج من الخلاف، فإن زوجها الحاكم بنفسه أو أذن لاحد أو لم يشاورهم صح ذلك، لان الولاية له. قال الشافعي: ولا يزوجها ما لم يشهد شاهدان أنه ليس لها ولى وليست في نكاح أحد ولا عدة. قال المسعودي: من أصحابنا من قال:
هذا واجب، ومنهم من قال: هذا مستحب والله أعلم بالصواب.