وقال الصيمري: وان خلقت المرأة لا بكارة لها فهي كالبكر، وان ادعت المرأة البكارة أو الثيوبة قال الصيمري: القول قولها. ولا يكشف عن الحال لأنها أعلم بحالها.
(فرع) قال ابن الحداد: إذا زوج الرجل ابنته البكر البالغ بغير اذنها فلما بلغها ذلك قالت (أنا أخته من الرضاع) يعنى الزوج، أو تزوجني أبوه قبله أو غير ذلك من الأسباب المحرمة فالقول قولها مع يمينها، ويبطل النكاح.
وإن كانت ثيبا فزوجها وليها باذنها أو زوجها أبوها وهي بكر بغير اذنها فمكن الزوج من وطئها ثم ذكرت سببا يوجب التحريم لم يقبل قولها كما قال الشافعي رضي الله عنه فيمن ضل له عبد فأخذه الحاكم ورأي المصلحة في بيعه فباعه أو باعه عليه الحاكم لدين عليه وهو غائب ثم قدم وادعى أنه أعتقه قبل ذلك قبل قوله فيه مع يمينه.
ولو بلغه المالك بنفسه أو باعه الحاكم عليه وهو حاضر لدين عليه امتنع منه ثم ادعى بعد البيع أنه كان أعتقه أو أوقفه لم يقبل قوله في ذلك، فمن أصحابنا من صوب ابن الحداد ومنهم من خطأه وقال لا يقبل قولها بحال، لان لها غرضا في اجبار الأزواج، وربما كرهت زوجها وطلبت غيره، ولا تصدق على ما يوجب بطلان نكاحها، كما إذا أقر العبد بجناية خطأ أو اتلاف مال فإنه لا يقبل (فرع) قال ابن الحداد (وان قالت امرأة وهي بالغ عاقلة زوجني أبى زيدا بشهادة شاهدين وصادقها زيد على ذلك فأنكر الأب أو الشاهدان ذلك لم يلتفت إلى إنكار الأب أو الشاهدين لان الحق للزوجين، ولا حق للأب ولا للشاهدين في ذلك، فهو كما لو قال رجل باع وكيلي داري من فلان وادعاه المشترى وأنكر الوكيل لم يلتفت إلى إنكاره فكذلك هذا مثله قال القاضي أبو الطيب هذا على قول الشافعي رحمه الله الجديد أن النكاح ثبت بتصادق الزوجين، وهو المشهور وأما على القول القديم فإنه لا يثبت بتصادقهما الا إن كانا عربيين (فرع) وإن كانت المراد نكاحها مجنونة فإن كان وليها أباها أو جدها فزوجها