وسلم: هي يتيمة ولا تنكح الا بإذنها، قال: فانتزعت والله منى بعد أن ملكتها فزوجوها لمغيرة بن شعبة، وقد أورده الحافظ ابن حجر في التلخيص وسكت عنه، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: ورجال أحمد ثقات.
أما الأحكام: فإنه لا يخلو حال المراد زواجها من أن تكون حرة أو أمة، فإن كانت حرة نظرت، فإن كانت عافلة فلا تخلو إما أن تكون بكرا أو ثيبا، فإن كان ت بكرا فلا يخلو إما أن تكون صغيرة أو كبيرة، فإن كانت صغيرة جاز للأب تزويجها بغير إذنها بغير خلاف، والدليل عليه قوله تعالى (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائي لم يحضن) وتقديره وكذلك عدة اللائي لم يحضن، وإنما يجب على الزوجة الاعداد من الطلاق بعد الوطئ فدل على أن الصغيرة التي لم تحض يصح نكاحها، ولا جهة يصح نكاحها معها إلا أن يزوجها أبوها.
وروت عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابنة سبع سنين ودخل بي وأنا ابنة تسع سنين، ومعلوم أنه لم يكن بإذنها حكم في تلك الحال، فعلم أن أباها زوجها بغير إذنها فيجوز للأب والجد إجبارها على النكاح ولا يجوز لغيرهما من الأولياء تزويجها قبل أن تبلغ.
وقال مالك: لا يجوز للجد. وقال أبو حنيفة، يجوز للأب والجد وسائر العصبات، وللحاكم إجبارها على النكاح إلا أنه إذا زوجها غير الأب والجد ثبت لها الخيار في فسخ النكاح إذا بلغت.
دليلنا على مالك ان للجد ولادة وتعصيبا فجاز له اجبار البكر كالأب، وعلى أبي حنيفة بما روى أن عمر من حديث زواجه بابنة خاله عثمان بن مظعون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم. انها يتيمة وانها لا تنكح الا بإذنها. ولان غير الأب والجد لا بلى مالها بنفسه فلم يملك اجبارها على النكاح كالأجنبي.
إذا ثبت هذا: قال الشافعي رضي الله عنه في القديم. استحب للأب أن لا يزوجها حتى تبلغ لتكون من أهل الاذن. لأنه يلزمها بالنكاح حقوق.
قال الصيمري. إذا قاربت البلوغ وأراد تزويجها فالمستحب أن يرسل إليها نساء