في الفسق الذي يخرجه عن ولاية النكاح، فمنهم من قال: شرب الخمر فحسب، لأنه إذا كان يشربها فإنه يميل إلى من هو في مثل حاله، ومنهم من قال: جميع الفسق بمثابته.
(فرع) قال الشافعي رضي الله عنه: وإن كان الولي سفيها أو ضعيفا غير عالم بموضع الحظ، أو سفيها مؤلما أو به علة تخرجه عن الولاية فهو كمن مات، فإذا صلح صار وليا. قال أصحابنا: أما السفيه فله تأويلان (أحدهما) أنه أراد الصغير (والثاني) أنه أراد به الشيخ الذي قد ضعف نظره عن معرفة موضع الحظ. وأما السقيم فمن كان به سقم شديد قد نقص نظره وأخرجه عن طلب الحظ. وأما المؤلم وهو صفة السقيم، وهو السقيم الذي اشتد به الألم إلى أن أخرجه عن النظر. وروى أو سقيما موليا، فيكون معناه السقيم الذي صار مولى من قلة تمييزه. وأما الذي به علة فالمراد به إذا قطعت يده أو رجله أو أصابه جرح عظيم أخرجه عن حد التمييز فإن ولايته تزول، فإن زالت هذه الأسباب عادت ولايته، لان المانع وجود هذه الأسباب فزال المنع بزوالها (فرع) قال أبو علي الطبري: إذا كان الولي يجن يوما ويفيق يوما، أو يغمى عليه يوما ويفيق يوما، فهل يخرجه ذلك من الولاية؟ فيه وجهان.
وأما السكران فان قلنا إن الفاسق ليس بولي وهذا فاسق. وإن قلنا الفاسق ولى فهل يخرج السكران من الولاية؟ فيه وجهان كالجنون غير المطبق والاحرام في الحج هل يخرجه من الولاية؟ فيه وجهان، فان قلنا يخرجه زوجها من دونه من الأولياء، وإن قلنا لا يخرجه زوجها السلطان. وأما الأخرس إذا كان له إشارة مفهومة كان وليا في النكاح، وإن لم يكن له إشارة مفهومة فليس بولي في النكاح.
(فرع) وهل يصح أن يكون الأعمى وليا في النكاح؟ فيه وجهان.
(أحدهما) لا يصح لأنه قد يحتاج إلى النظر في اختيار الزوج لها، لئلا يزوجها بمعيب أو دميم (والثاني) يصح، وهو الصحيح، لان شعيبا عليه السلام كان أعمى وزوج ابنته من موسى عليه السلام.