التبريزي: لا يجب ذلك، وإن كان أحوط، والله العالم.
سؤال 1553: هل يجوز الكذب على الكفار لو ترتبت عليه مصلحة للمؤمن؟
التبريزي: إذا توقف دفع الضرر على الكذب فلا بأس به، وترتب المصلحة لا تجوز الكذب، والله العالم.
سؤال 1554: هل يعتبر الشيك كالأوراق النقدية المتداولة؟
التبريزي: الشيك ليس كالأوراق النقدية، وإنما هو سند لها، والله العالم.
سؤال 1555: كان السيد الخوئي (قدس سره) (وفقا لما نقل عنه) يرى أنه لو أكره الشخص على قتل أخر، وكان ما توعد به القتل، يجوز للمكره أن يبادر لقتل الآخر، هل توافقونه الرأي؟
التبريزي: لا نوافق على ذلك، ولا يجوز قتل الغير إلا في مقام الدفاع عن النفس، وفي مقام الاكراه إذا توعد المكره بقتل المكره إن لم يقتل الآخر، واطمأن المكره، بل لو احتمل احتمالا وجدانيا أنه يقتله إذا لم يقتل الآخر جاز له قتل المكره دون الآخر، والله العالم.
سؤال 1556: هل تقولون بالفورية في وجوب التوبة عند ارتكاب المعاصي؟
التبريزي: وجوب التوبة وفوريته عقلي، والله العالم.
سؤال 1557: ما هو حكم بذل مقدار من المال لبعض موظفي الدولة