وهؤلاء الشبان يدافعون عن مقرات العدو الصهيوني أثناء عمليات المقاومة، فهل يجوز قتالهم؟
التبريزي: من ذهب إلى العدو تطوعا لحمايته فلا حرمة لدمه عند تصديه لحماية العدو والدفاع عنه، ومن أخذوه جبرا فلا بأس بقتله إذا توقف دفع العدو ودفع شره عليه، بأن لم يمكن التخلص من قتله عند الدفاع بأي حيلة، والله العالم.
سؤال 1428: هل يجوز اعطاء مقاتلي المقاومة ضد إسرائيل - وهم شيعة - من سهم الإمام عليه السلام لشراء الأعتدة العسكرية؟
التبريزي: إذا توقف تزودهم بالسلاح على صرف السهم المبارك ولم يكن مال آخر من الزكاة والخيرات فلا بأس، ويعتبر هذا إجازة لمورد الصرف إذا اتفق، والله العالم.
سؤال 1429: إذا استولى الكفار على بلاد اسلامية، وخيف على بيضة الاسلام، فهل يجب الدفاع على أهل تلك البلاد خاصة، أم على جميع المسلمين، ثم هل يشترط في الخروج إلى الدفاع إذن الوالدين؟
التبريزي: في هذه الحالة، يجب الدفاع على جميع المسلمين على نحو الكفاية، وإذ قام به من به الكفاية، وجب الاستئذان من الوالد.
سؤال 1430: لو كان الجهاد كفائيا، هل يجب حينئذ استئذان الوالدين، ولو لم يفعل، هل يعتبر لو قتل داخل المعركة ممن تترتب عليه أثار الشهيد؟
التبريزي: نعم تترتب عليه أثار الشهيد، وإذا كان الجهاد ابتدائيا فيعتبر