سؤال 1398: إذا اشترى شيئا كبيت للسكن بمليون درهم وعمره بمائتي ألف ثم باعه وربح مائتين، فهل يخمس الأربعمائة، أو فقط المائتين (الربح) دون قيمة البيت وقيمة التعمير؟
التبريزي: إذا كان التعمير أثناء كون الشئ مؤونة فلا يجب الخمس في المقدار المصروف في تعميره، وإلا يجب كساير أرباحه، والله العالم.
سؤال 1399: هل بمجرد حلول رأس السنة للمكلف يجب عليه التخميس للربح، وإن كان بحاجة شديدة إلى صرفه في المؤونة، أو عليه دين سابق؟
التبريزي: يجب تخميس الربح في الفرض، وإذا كان حرج عليه في الأداء نقدا فللحاكم أو وكيله الأخذ والاعطاء قرضا، ولو بطريق المداورة، والله العالم.
سؤال 1400: جهاز التلفزيون والراديو والمسجلة تعتبر من المؤونة، وإذا كانت لا تعتبر منها فهل يتعلق الخمس بمجرد الشراء؟
التبريزي: يختلف الحال بحسب البلاد والأشخاص، ومع الشك في كون ما ذكر من مؤونته فعليه تخميسه من أرباح سنته بالربع بمجرد الشراء، والله العالم.
سؤال 1401: ما حكم شراء وتربية طيور الزينة للمنزل، هل يجب الخمس بمجرد الشراء لأنها لا تعتبر من المؤونة؟