يجز اعطاؤه مؤونة الآلات هل يجوز له شراؤها بأموال مؤونة السنة حيث أنه من شأنه تملك هذه الآلات للعمل والتكسب؟
التبريزي: يجوز له تملك مقدار مؤونة السنة وإن صرفه في تحصيل الآلات، بل يجوز اعطاؤه مقدار مؤونة الآلات من سهم سبيل الله إذا كان مؤمنا غير متجاهر بالفسق وشرب الخمر مطلقا، والله العالم.
سؤال 1405: هل يجوز لمن أخذ من سهم الإمام عليه السلام أو سهم السادة التصرف بالسهم في معاملة المضاربة، ويصرف على نفسه وعياله من الربح الحاصل منها، ويبقى السهم محفوظا برأس ماله؟
التبريزي: إذا كان من سهم السادة وبمقدار مؤونة سنته فلا بأس، وأما إذا كان من سهم الإمام عليه السلام ففيه إشكال، والله العالم.
سؤال 1406: إذا تعذر على المكلف معرفة الأعلم في العصر الحاضر، وقلد أحد الموجودين بناء على أنه مبرء للذمة، فلمن يدفع الخمس؟
وإذا دفعه لأحد العلماء الذي يحمل إجازة من غير مقلد (المكلف) هل يصح ذلك؟
التبريزي: يجب الفحص عن الأعلم والدفع إليه، وطريق ثبوت الأعلمية ذكرناها في الرسالة العملية، وإذا لم يتبين الأعلم بعد الفحص يستأذن من أحد المحتملين للأعلمية ويدفع إلى الآخر، ومع عدم إذنهم يقسط بينهم، والله العالم.
سؤال 1407: هل يجوز صرف سهم الإمام عليه السلام في الاحتفالات والشعارات الدينية، وإقامة المجالس الحسينية، وبناء المساجد