قطع النظر عن الاقتراض السابق، إلا أنه يجوز له أداء قرضه السابق من الربح في السنة الثانية، إذا تلف القرض السابق أو صرفه على مؤونة سنته السابقة، والله العالم.
سؤال 1390: إذا اختلفت قيمة الشراء الفعلية لمتاع ما بين بلدين كالجمهورية الاسلامية ولبنان، وفي البلد الثاني كانت قيمة الشراء أقل منها في البلد الأول، هل يجوز والحال هذه عند حلول رأس السنة تخميس المتاع المشترى (من البلد الأول وقد صار المتاع في البلد الثاني ذي القيمة الأقل) على حسب قيمة الأقل في البلد الثاني لوجود المتاع فيه؟ أو تجب رعاية القيمة الفعلية لبلد الشراء وإن أخرج المتاع منه إلى غيره مما هو أقل قيمة فعلية؟
التبريزي: في مفروض السؤال: تعتبر القيمة في البلد الذي فيه المتاع حين حلول السنة، والله العالم.
سؤال 1391: إذا استعمل بعض الأشياء من طقم أواني منزلية، فهل يسقط وجوب الخمس فيه؟
التبريزي: إذا لم يمكن شراء ما كان بحاجة إليه منفردا عن الباقي فلا يجب التخميس، وإلا فيجب تخميس الباقي، والله العالم.
سؤال 1392: وفي مفروض السؤال: إذا لم يستعمل الأواني أو الفراش أصلا حتى دار عليها الحول، ولكنه بحاجة إليهم لصرفها واستعمالها للضيوف، فهل يجب التخميس؟