الخوئي: يختص الجواز في التربة الحسينية بما لا يتجاوز قدر الحمصة وبكون الغرض هو الاستشفاء وهذا الحكم تخصيص لحرمة أكل الطين واستثناء منها ويختص بتربة الحسين عليه السلام دون سائر المعصومين، والله العالم بأسرار أحكامه.
سؤال 1093: ما هو حكم السمك الذي يكون عليه فلس قليل لا يغطي كل جسمه بل قد لا يتعدى عدد الفلس الموجود على جسم بعض أنواع السمك الواحد فقط أحيانا (وقلة عدد الفلس قد تكون من الأصل، وقد تكون ناتجة عن احتكاك السمك بالأجسام الأخرى)؟
الخوئي: يؤكل منه ما يوجد فيه الفلس ولو الواحد عرضا أو أصلا.
سؤال 1094: السمك المعلب المستورد من الخارج وكان بحيث لا يعلم إن كان له فلس، لكن اسم السمك المذكور على الغلاف مما له فلس فهل يجوز التعويل على ذلك؟
الخوئي: لا يجوز التعويل عليه، والله العالم.
سؤال 1095: هل تكفي حيازة السمك ولو داخل الماء في ذكاته؟.
الخوئي: إن كانت بالشبكة المعدة لها فدخلها حيا فغاب عنها وإذا رجع إليها وجده ميتا حكم بذكاته.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وكذا في المصيدة.