سؤال 1113: تقدم بعض البنوك والشركات تسهيلات مالية كإصدار كارت يتم على أساسه شراء السلع دون دفع نقد ثم يسجل في حساب المشتري فيتقاضى منه بعد ذلك، مثل كارت (أمريكن أكسبريس) المعروف، فما هو الموقف الشرعي من ذلك، علما بأن البنك سيتقاضى فوائد معينة إذا تأخر صاحب الكارت تسديد ما عليه؟
الخوئي: تصح المعاملة التي تتم بدفع الكارت وما يأخذه البايع للسلعة من البنك بموجب الكارت من مجهول المالك يأخذه بالنيابة عنا ويملكه ويعوض البنك بما يدفعه المشتري عندما يتقاضى منه، والله العالم.
سؤال 1114: بعض البنوك الأهلية، أو البنوك المشتركة بين المسلمين والكفار إذا جاء شخص ليودع لديها أمواله في حساب الادخار تخيره بين الربح وعدمه فإذا اختار الربح - أي نسبة مئوية - فائدة الأموال - لا يسع البنك التخلف عن دفعها إلى المودع، فما حكم هذه الفائدة؟
الخوئي: لا يجوز اشتراط الربح بحيث إن لم يدفع له يطالب به ويستلمه على أي تقدير.
سؤال 1115: وعلى فرض جوازها هل يشترط أن يأخذ هذه الفائدة ويسلمها لكم ثم تردوها عليه؟
الخوئي: (نردها عليه) من قبلنا ويتصدق بنصفه على الفقراء، والله العالم.
التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): يتصدق بشئ على الفقراء.
سؤال 1116: هل يجوز المشاركة في شركات أربابها كفرة أو ظلمة