الخوئي: إذا وجد حاجز بينها وبين الباقي ولم تسر فلا ينجس البيض وإلا فيجري حكم الدم عليها.
التبريزي: إذا فرض أن العروق الحمراء من الدم فالأحوط النجاسة.
سؤال 1085: هناك شبهة حول ما يسمى بالجلو المأخوذ من جلد وعظام الحيوانات، والمعلوم أن هذه المادة مصنوعة في الخارج فلا نعلم من أي الحيوانات أخذت وهل هي مذكاة أم لا، وبعد اطلاعنا على كيفية استخلاص هذه المادة يحتمل احتمالا كبيرا أن ذلك يتم بعملية استحالة كيميائية، وعليه فهل هذه الاستحالة تحلل الجلو أم لا؟
الخوئي: كل ما لا يعلم بنجاسته جاز أكله، والمواد الأولية على فرض نجاستها قد طهرت بالاستحالة، والله العالم.
سؤال 1086: الأجبان المستوردة من دول غير إسلامية لا نعلم اشتمالها على إنفحة العجل أو إنفحة الجدي أو أنزيم حيواني فهل يجوز أكلها؟
الخوئي: ما لم يعلم بتذكية شرعية لذلك الحيوان أو عدم تذكية وليست معها الإنفحة فعلا فلا بأس بأكلها. والله العالم.
سؤال 1087: الأجبان المستوردة من دول غير إسلامية ولا أعرف طريقة صناعتها أو محتواها هل يجوز أكلها.
الخوئي: لا بأس بأكلها، والله العالم.
سؤال 1088: لقد سمعنا أن جبن (كرافت) يحتوي على شحم (دهن) الخنزير فما رأي سماحتكم فيه هل يجوز أكلها؟