لمن شملهم التوزيع المذكور استعمالها أو بيعها أم لا يحق لهم ذلك؟
الخوئي: إذا كانت الأرض خارجة عما كانت يستفاد منها وتركت كما فرضت فلا إشكال فيما ذكرت.
سؤال 1100: عندنا في لبنان حول القرى أراض غير مملوكة يعتبرها الناس حريما للقرية وترعى فيها أنعامهم وتوضع في قسم منها النفايات وأحيانا تجلب منها الصخور فهل يجوز حيازتها وتملكها وبناء بيت للسكن عليها وأخذ التراب والأحجار منها، وعلى تقدير العدم فما حكم من بنى دارا لسكناه عليها؟ وهل له شق الطرقات فيها حتى لو كانت الطريق خاصة، وهل يجوز بناء مسجد أو مدرسة للقرية عليها ونحو ذلك؟.
الخوئي: الملاك في حريم القرية ما يحتاج أهل القرية إليه بحيث لو زاحم مزاحم لوقعوا في ضيق وحرج، وعليه فإن كان إحياء الأرض المذكورة وبناء بيت عليها وغير ذلك موجبا لمزاحمة أهالي تلك القرى ووقوعهم في الضيق والحرج لم يجز وإلا جاز.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره) وأما في مثل المسجد والمستشفى فما يكون مصلحة عامة لهم ولم يكن هناك مسجد آخر أو مستشفى فلا بأس بذلك.
سؤال 1101: من اشترى أرضا من دون أن يعمرها هل يجوز لانسان ثان أن يستولي عليها ويعمرها ويسكنها أم لا؟ وعلى تقدير الجواز فهل ذلك ضمن شروط أم هو جائز مطلقا؟