الخوئي: لا يجوز ذلك في الأرض المشتراة مطلقا، وأما المملوكة بالاحياء فالمختار فيها الجواز بشروط مذكورة في باب الاحياء (كتاب المنهاج).
التبريزي: إذا كان الشراء صحيحا شرعيا أو احتمل كونه كذلك فلا يجوز.
سؤال 1102: إذا كان عند شخص قطعة أرض أو بيت وليس له طريق إلى البيت أو الأرض فهل له إجبار أصحاب الأرض المحيطة به على أخذ طريق لبيته أو لأرضه أو ليس له ذلك؟
الخوئي: إذا لم يكن له طريق إليها فكيف بنى البيت فيها؟! فإن كان قبل ذلك وقد تركه برضى منه للجيران فلا حق له في إجبارهم، وإن أخذوه بغير رضى فله ذلك، والله العالم.