سؤال 1068: ما هو حكم شرب حليب المرأة سواء كان الشارب زوجها أم شخصا آخر؟
الخوئي: لا بأس بذلك في نفسه.
سؤال 1069: ما هو حكم الأطعمة والأشربة المشكوك فيها (لاحتمال كونها من الأعيان النجسة أو الطاهرة) هل يحل أكلها وشربها أم لا؟
الخوئي: نعم تحل ما لم يكن المأكول من اللحوم التي يلزم العلم بتذكيتها حتى يحل الأكل وإن كان المشكوك منها طاهرا فقط (أي لا يحل أكله).
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): والمشكوك منها محكوم بالنجاسة إذا كان الحيوان مما يعتبر تذكيته بالذبح أو النحر.
سؤال 1070: شخص تخير عند الضرورة بين الماء المغصوب والخمر فأيهما يقدم؟
الخوئي: لدى الاضطرار يشرب الماء المغصوب.
سؤال 1071: الأطفال قبل البلوغ غير مكلفين، فهل يجوز أن نعطيهم طعاما نجسا أو متنجسا كالحليب أو لحم الميتة بلا ضرورة، أو عذر، مع أنه لا إثم عليهم لعدم تكليفهم؟
الخوئي: لا يجوز إعطائهم من لحوم الميتة نجسة أو غير نجسة ولا الخمر أو الخنزير، ولا بأس ولا إثم بإعطائهم غير ذلك مما ليس فيه ضرر عليهم.