الروح، فإن كان بقاؤه مؤديا إلى هلاكها جاز إسقاطه وإلا فلا.
سؤال 913: إذا كان بقاء الجنين موجبا لهلاك أمه فهل يجوز لأمه إهلاكه؟ وهل يجوز إهلاكه لغيرها؟.
الخوئي: يجوز لأمه ولا يجوز لغيرها.
التبريزي: يجوز لأمه ولا يجوز لغيرها على الأحوط.
سؤال 914: المرأة الحامل إذا دار أمرها بين أن يقتل حملها وتبقى هي سالمة، وبين أن تموت ويبقى حملها حيا، فما هو حكمها، هل يجوز لها قتل الحمل وما هو حكم غيرها من الذين يقومون بعلاجها مثلا؟
وهل يكون كلام الأطباء في الدوران المذكور معتبرا، وهل توجد دية؟
الخوئي: نعم يجوز ذلك، ويعتبر كلام الأطباء ما لم يوثق بخطأهم وتجب الدية على مباشر الأمر.
التبريزي: للأم أن تقتل الولد ولو بشرب الدواء، ثم يخرجه الأطباء وفي ثبوت الدية على الأم إشكال، هذا كله إذا كان بعد ولوج الروح، وأما قبله فتثبت الدية على من أسقطه أما كانت أو غيرها.
سؤال 915: هل يجوز الاجهاض في الحالات التالية:
(أ) إذا كانت المرأة الحامل تعاني من مرض خطير مثل مرض القلب الشديد وقد يكون في استمرار الحمل خطر على حياة الأم؟
(ب) إذا ثبت بطرق التشخيص أن الجنين مشوه بدرجة كبيرة أو مصاب بمرض لا علاج له، أو الطفل المولود سوف يكون عالة على أبويه وعلى مجتمعه باعتبار تشوهه؟