ودخول الحرم، كما كان يجزي في الموت.
ولو استدعى الأجير الحج في المستقبل في صورة التقييد وضمنه لم يجب إجابته، وحكم استحقاق الأجرة بالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال مثل حكم موت الأجير قبل الاحرام وقبل دخول الحرم مسألة 17 - لو أتى النائب بما يوجب الكفارة فعليه من ماله.
مسألة 18 - إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل قبال التأجيل، والأحوط الاتيان بالعمل فورا ففورا ما لم يشترط الأجل إلا إذا رضي المستأجر بالتأخير.
مسألة 19 لو قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر إتمامها، كما أنها لو زادت ليس له استرداد الزائد، وقيل يستحب الاتمام على المستأجر، ورد الأجير الزائد، ولكن لم أعثر على دليل عليه بالخصوص.
مسألة 20 - لو أفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر، فكالحاج عن نفسه، وجب عليه إتمامه والحج من قابل، والظاهر وجوب قصد النيابة في الثاني أيضا وإتيانه بعنوان إعادة الأول.
ولازمه بقاء الإجارة بالنسبة إلى الأول واستحقاق الأجرة، وكون الثاني عوضا تعبديا عما أتلفه بالافساد.
ولا فرق فيما ذكر بين كون الحج الأول واجبا، أو مندوبا، إجارة، أو تبرعا، نعم لا يستحق الأجرة في التبرعي.
مسألة 21 - يملك الأجير الأجرة بمجرد العقد، ونماؤها له إن كان عينا خارجية لها نماء، ولا يجب تسليمها قبل العمل إذا لم يشترط التعجيل ولو بانصراف أو قرينة عينا كانت، أو دينا، وتسليمها إليه بلا وصاية، أو وكالة من المالك يوجب الضمان على تقدير عدم العمل، وكذا لا يجوز له اشتراط التعجيل من دون وصية أو وكالة.
ولا يبعد القول بأن المتعارف في الحج تقديم تمام الأجرة أو بعضها، فله المطالبة بتقديم ما هو المتعارف منها التقديم، ولو أخر المستأجر مع اشتراط