للنذر، وكذا في الواجب والمستحب.
بل لا مانع من استيجار رجلين لحجة الاسلام عن أحد في عام واحد لاحتمال بطلان حج أحدهما، بل ولو مع العلم بصحة الحج من كل منهما، ويصح قصد الوجوب من كل منهما فإن ذمة الميت مشغولة ما لم يتم العمل، وإن كان أحدهما أسبق في الاحرام والشروع.