مسألة 7 - قد تجب العمرة بالنذر، والعهد، والحلف، والشرط في ضمن العقد، وبكل عقد ملزم كالإجارة، والمصالحة، وغيرهما، وبالافساد.
مسألة 8 - تجب العمرة أيضا لكل من يريد دخول مكة، بمعنى أنه يحرم عليه العبور من الميقات، إلا محرما بالعمرة المفردة، إذا لا يصح منه الحج ولو من جهة كونه في غير موسمه، فيجب عليه الاحرام بالعمرة المفردة والآتيان بها.
وأما لو صح منه الحج فمخير بينهما، كما أنه مع تعين الحج عليه فهو متعين.
مسألة 9 - حرمة العبور من الميقات بلا إحرام مخصوص بمن يريد دخول الحرم، وأما من يريد العبور من الميقات، ثم الرجوع قبل الدخول في الحرم، فلا يحرم عليه العبور بلا احرام، وإن كان عازما للحج، كمن يدخل جدة بالطائرة عازما للرجوع إلى الجحفة، أو إلى المدينة ليحرم منهما مثلا، وإن مرت الطائرة على الميقات أو المحاذي منه، لأنه لا يريد دخول الحرم بهذا العبور.
مسألة 10 - يستثنى من حرمة الدخول بلا إحرام من يتكرر دخوله وخروجه كالحطاب، والحشاش، ومن يدخلها في الشهر الذي أحل فيه من إحرامه السابق بعد قضاء نسكه.
مسألة 11 - يستحب الاتيان بالعمرة في غير ما ذكرنا من موارد وجوبها، بل يستحب تكرارها كالحج، والأقوى عدم اعتبار الفصل بين العمرتين بشئ، وإن قيل باعتباره بشهر كما عن بعض، أو بعشرة أيام كما عن آخر، فيجوز الاتيان بها في كل يوم، وتفصيل المطلب موكول إلى محله.