ملك للورثة، وليس للوصي التصرف إلا بإذنهم.
نعم إن كان مال الوصاية لمطلق الخيرات فله الاستيجار منه مع كونه وصيا فيها بخلاف ما إذا كان وصيا في خصوص الحج الذي انتفى موضوعه.
وأما قبل أن يعمل المتبرع، ففي جواز المبادرة وعدمها إشكال، أقواه الجواز كما مر.
ولو لم يوجد من يرضى بأجرة المثل فيجب الاستيجار بالأزيد، ولا يجوز التأخير إلى العام القابل ولو مع العلم بوجود من يرضى بأجرة المثل فيه، ويخرج في الواجب من الأصل.
ولو عين مقدار الأجرة تعين ويخرج في الواجب من الأصل ما لم يزد عن أجرة المثل، وإلا فالزيادة من الثلث، وفي المندوب يخرج الجميع من الثلث.
مسألة 4 الأحوط الاقتصار على استيجار من هو أقل أجرة، وإن كان الأقوى جواز استيجار من يناسب شأن الميت في الشرف.
مسألة 5 لو أوصى بالحج وعين العدد، تعين العمل به ما لم يتجاوز الثلث، وإن أوصى ولم يعلم أنه أراد المرة، أو التكرار اكتفى بالمرة، وإن علم أنه أراد التكرار، ولم يعلم العدد يكرر بما يستوفي الثلث، وكذا لو أوصى أن يحج عنه مكررا، أو أوصى باخراج الثلث ولم يذكر إلا الحج.
مسألة 6 لو أوصى بالحج عنه سنين متعددة وعين لكل سنة مقدارا معينا، واتفق عدم كفاية ذلك المقدار لكل سنة، صرف نصيب سنتين مثلا في سنة، أو نصيب ثلث سنين في سنتين وهكذا.
هذا إذا لم يمكن الاستيجار في كل سنة حتى من الميقات وإلا تعين، ولو فضل عن السنين ما لا يفي بالحج يصرف وجوه البر.
هذا كله إذا لم يعلم أنه أراد الوصية بذلك المقدار في كل سنة مقيدا، وإلا بطلت الوصية إذا لم يرج امكان تنفيذها أو كانت مقيدة بسنين معينة، ولا يكفي المقدار المذكور للحج فيها.