التعجيل فللأجير خيار الفسخ، ولو لم يقدر الأجير على تسليم العمل فللمستأجر الفسخ، أو إسقاط قيد المباشرة لكي يأتي به بالواسطة.
مسألة 22 - إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة، فلا جوز للأجير إيكال العمل إلى الغير، إلا بإذن المستأجر ورضاه.
مسألة 23 - لا يجوز لمن عليه التمتع استيجار من ضاق وقته عن التمتع ووجب عليه العدول إلى الافراد، ولو استأجره مع سعة الوقت، ثم اتفق الضيق بعد نية التمتع، فالأقوى جواز العدول، وإجزاؤه عن الميت، واستحقاق الأجرة.
مسألة 24 - يجوز التبرع عن الميت في الحج الواجب، كما يجوز التبرع عنه في المندوب وإن كان عليه لواجب ولما يستأجر له، وكذا يجوز الاستيجار عنه.
وأما الحي فلا يجوز التبرع عنه في الواجب، إلا إذا كان معذورا في المباشرة، فيجوز التبرع عنه، ويسقط عنه وجوب الاستنابة.
وأما في الحج لمندوب فيجوز التبرع عنه والاستيجار، ولو كان عليه الواجب ولكن لا يتمكن من أدائه فعلا.
وأما مع التمكن فاستيجار المندوب عنه خلاف الاحتياط، وإن كان الأقوى فيه الصحة وكذا التبرع عنه.
نعم من كان وظيفته الاستنابة لاستقرار الحج عليه، وعدم القدرة على المباشرة، ويأسه عن التمكن، فالأحوط عليه عدم استيجار المندوب قبل فراغ ذمته عن الواجب.
مسألة 25 - لا يجوز نيابة الواحد في حج واحد عن المتعدد في الواجب، وأما في المندوب فيجوز نيابته كما يجوز إهداء الثواب لهم.
مسألة 26 - يجوز نيابة المتعدد عن واحد حيا، أو ميتا في عام واحد في الحج المندوب تبرعا، أو إجارة، وكذا في الواجب المتعدد المختلف نوعا، كالنذر وحجة الاسلام، مع تعين وظيفة كل منهما، أو المتحد نوعا كحجتين