إمضاء الورثة فالظاهر سماع قوله.
مسألة 16 - الطواف مستحب مستقل بنفسه، من غير أن يكون في ضمن الحج، ويجوز النيابة فيه عن الميت، والحي الغائب، والمعذور بنفسه، وأما الحاضر التمكن فلا يصح النيابة عن، وأما سائر الأفعال فاستحبابها مستقلا غير معلوم، حتى مثل السعي بين الصفا والمروة.
مسألة 17 - لو كان عند شخص وديعة ومات صاحبها، وكان عليه حجة الاسلام، وحصل له العلم أو الظن المعتبر شرعا بأن الورثة لا يؤدون عنه، وجب عليه أن يحج بها عنه بنفسه، أو يستأجر عنه بإذن الحاكم الشرعي، سواء كان للورثة شئ آخر أولا، وسواء كانت الحجة لنفس الميت أو غيره، بل الظاهر أن حج النذري أيضا كذلك، بل الظاهر عدم الفرق بين الحج وسائر الديون كالخمس، والزكاة، والمظالم، والكفارات، وديون الناس، كما أن الظاهر عدم الفرق بين الوديعة، والعارية، والمستأجرة، والمغصوبة، والدين في ذمته، فلو أدى إلى الورثة والحال هذه فهو ضامن لتفويته على الميت.
ويكفي في الاستيذان من الحاكم الإذن الاجمالي، فلا يجب عليه إثبات ذلك الدين عنده، وأما لو احتمل صرف الورثة بمصرفه الشرعي ولم يكن له علم بعدم صرفهم فلا يجوز له الصرف بنفسه، ويجب عليه الدفع إليهم، أو إلى من في عهدته حفظ أمواله، وأداء ديونه من وصي، أو ولي شرعي معين من قبله مع احتمال العمل به.
مسألة 18 - يجوز للنائب بعد فراغه من أعمال المنوب عنه أن يطوف عن نفسه وعن غيره، كما يجوز له أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه وعن غيره، بل الأحوط للصرورة عدم ترك العمرة المفردة، لاحتمال وجوبها عليه من جهة كونه مستطيعا له، بعد فراغه من عمل المنوب عنه، وإن كان الأقوى عدم وجوبها على النائي وأن الواجب عليه هو التمتع، وهو غير مستطيع له.