مسألة 11 - لو أوصى بأن يحج عنه ماشيا، أو حافيا صح، ويخرج تمام الأجرة من الثلث في المندوب، وكذا الزائد عن أجرة الميقاتي، وما به التفاوت بين الحج حافيا، أو ماشيا وبين غيرهما في الواجب.
ولو نذر في حال حياته أن يحج ماشيا، أو حافيا وتمكن منه ولم يأت به حتى مات، وجب الاستيجار عنه كذلك من أصل التركة أوصى به أو لم يوص، حتى لو كان نذره مقيدا بمشيه ببدنه على الأقوى، وأما إن لم يتمكن منه في زمان حياته، فلا يجب الاستيجار.
مسألة 12 - لو أوصى بأزيد من حج واحد مقرا بوجوبه عليه، يصدق ويخرج من الأصل، إلا في مرض الموت مع الاتهام، فإنه لا يسمع إقراره معه إلا في ثلث ماله على ما هو الأقوى.
مسألة 13 - لو مات الوصي بعد أخذ أجرة الحج من التركة، وشك في استيجاره قبل موته، فالظاهر وجوب الاستيجار من بقية تركة الموصي في الواجب، ومن الثلث في المندوب، والاكتفاء بظاهر حال الوصي مشكل، حتى في المضيق مع مضى وقت يمكن الاستيجار فيه، كما أن الحكم بضمان الوصي أيضا مشكل.
نعم لو كان المأخوذ موجودا بعينه يسترد ولو مع احتمال استيجاره من مال نفسه بدلا عنه.
مسألة 14 - لو قبض الوصي الأجرة وتلف في يده بلا تقصير منه لم يكن ضامنا، وكذا مع الشك في تقصيره، ويجب الاستيجار من بقية التركة، وإن كانت قد قسمت بين الورثة استرد منهم، وكذا الحال إن مات الأجير بعد أخذ الأجرة، ولم يكن له تركة يمكن الأخذ منها.
مسألة 15 - لو أوصى بما عنده من المال للحج ندبا، ولم يعلم أنه من الثلث أو من الأصل لم يجز صرف ما علم كونه زائدا عن مقدار الثلث، إلا إذا ادعى أنه من ثلثه، ولم يعلم نقصان الثلث حين الموت عما أقر به، أو ادعى