أن يقال بالوجوب علة، لكنه مشكل.
مسألة 24 - في مثل زماننا هذا لو لم تمكن المسافرة إلى الحج من البلاد البعيدة إلا بالطائرة، أو السيارة ولم توجد أصلا يسقط الوجوب، وكذا لو لم يوجد مسافرون آخرون وكانت الوسيلة لا تتحرك لشخص واحد أصلا، أو تتحرك لكنه تأخذ أجرة عديدين ولم يكن واجدا لهذا المقدار لم يكن مستطيعا، وأما لو كان واجدا يجب عليه الاستيجار والحج، ولا يعد هذا ضررا يوجب سقوط الحج، بل وكذا لو كان مجحفا في أخذ الأجرة على الأقوى، إلا إذا كان الضرر إلى حد يصدق معه عرفا أنه غير مستطيع.
مسألة 25 - غلاء أسعار المؤنة وأجرة النقل لا يوجب سقوط الحج، ولا يجوز التسامح مع التمكن من القيمة، وكذا إجحاف البائع عليه في القيمة بأن لا يبيع إلا بأكثر من ثمن المثل.
وكذا رخص أسعار ما يحتاج إلى بيعه من أملاكه، وإجحاف المشتري، بأن لا يشتري إلا بأقل من ثمن المثل.
نعم لو كان الضرر بحيث يصدق معه عرفا أنه غير مستطيع، يسقط عنه الوجوب.
مسألة 26 - كما يشترط في وجوب الحج ووجود نفقة الذهاب إليه، ونفقة الأيام التي يكون مشغولا فيها بالأعمال، ونفقة ما يتوقف عليه أداء الأعمال كأجرة الحمال لحمله في الطواف، والسعي إذا احتاج إليه، وأمثال ذلك، كذلك يشترط وجود نفقة العود إلى وطنه وإن لم يكن له فيه أهل ولا مسكن حتى الإجاري.
نعم لو لم يرد العود إليه فلا يشترط وجود نفقة العود.
ولو أراد الرجوع إلى بلد آخر والسكنى فيه يعتبر وجود نفقة العود إليه، إن لم تكن أكثر من نفقة العود إلى وطنه، إلا إذا كان مضطرا إلى العود إليه، فيعتبر وجود نفقة العود وإن كانت أكثر.